و فيه ، أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي ذر قال: جعل رسول الله يتلو هذه الآية"و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"فجعل يرددها حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم.
وفيه ، أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من انقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها.
وفيه ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله.
أقول: وقد تقدم في ذيل الكلام على الآيات معنى هذه الروايات.
وفي الكافي ، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وسألته عن قول الله عز وجل:"إن ارتبتم"ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر وليترك الحيض الحديث.
وفيه ، بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الحامل أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
وفيه ، بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا تضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
وفي الفقيه ، بإسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل:"و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما: . أقول: ورواه في الكافي بإسناده عن أبي بصير عنه (عليه السلام) .
وفي تفسير القمي ،: في قوله:"و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"قال: المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وأن تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلا أن تضع.
وفي الكافي ، بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق إن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. قال: بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول: إنما قوله:"و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"في المطلقة.