فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 4314

و فيه ، أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الكلالة فقال: ما خلا الولد والوالد. وفي تفسير القمي ، قال: حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله لقول الله"و هو يرثها إن لم يكن لها ولد"فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.

أقول: وروى العياشي في تفسيره ذيل الرواية في عدة أخبار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) .

وفي تفسير العياشي ، عن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب ، قال: للزوج النصف: ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث: سهمان ، وللأخت للأب سهم. فقال الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر! يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة يقول: إلى ثمانية. فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال لأن الله قال:"و له أخت فلها نصف ما ترك"فقال أبو جعفر (عليه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال:"فلها النصف"وقال للأخ:"و هو يرثها"يعني جميع المال"إن لم يكن لها ولد"فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟. وفي الدر المنثور ، أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: للبنت النصف وليس للأخت شيء ، وما بقي فلعصبته فقيل: إن عمر جعل للأخت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال الله:"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك"فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد.

: أقول: وفي المعاني السابقة روايات أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت