و في قرب الإسناد ، للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار.
وفي الكافي ، بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون.
قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
أقول: كأنه (عليه السلام) يريد بقوله: ما لم يتعمد ذلك ، الريبة.
وفي الخصال ،: وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) : يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك أقول: وروي مثله في الدر المنثور ، عن عدة من أصحاب الجوامع عن بريدة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
وفي جوامع الجامع ، عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا ، فقلنا: يا رسول الله أ ليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أ فعمياوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟: أقول: ورواه في الدر المنثور ، عن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي عنها.
وفي الفقيه ، وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
وفي المجمع ،: في قوله تعالى:"أو ما ملكت أيمانهن"وقيل: معناه العبيد والإماء: وروي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
وفي الكافي ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولي الإربة من الرجال. قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
وفيه ، بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز وجل إن الله يقول"إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله".
أقول: وفي المعاني السابقة روايات كثيرة جدا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أرادها فليراجع كتب الحديث.
وفي الفقيه ، روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في قول الله عز
وجل:"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.
أقول: وفي معناه روايات أخر.
وفي الكافي ، بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قوله عز وجل:"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا - وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه ، ولا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك ألفا من ستة آلاف.
أقول: وروي في مجمع البيان ، وكذا في الدر المنثور ، عن علي (عليه السلام) ربع المال ، والمستفاد من ظواهر الأخبار عدم تعين مقدار معين ذي نسبة.
وقد تقدمت في ذيل قوله وفي الرقاب": التوبة: 60 الجزء التاسع من الكتاب رواية العياشي أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة."
وفي تفسير القمي ،: في قوله تعالى:"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا"، قال: كانت العرب وقريش يشترون الإماء ويضعون عليهن الضريبة الثقيلة ويقولون: اذهبن وازنين واكتسبن فنهاهم الله عن ذلك فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء"إلى قوله غفور رحيم"أي لا يؤاخذهن الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه.
وفي المجمع ،: في قوله تعالى:"لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا"قيل: إن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا ، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكون إليه فنزلت الآية.