و في التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته"يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور - أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه.
أقول: وهذا المعنى مروي عن الرضا (عليه السلام) في جواب مسائل محمد بن سنان في العلل ومروي من طرق أهل السنة عن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) .