فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 4314

و فيه ، أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها.

وفي شرح ابن العربي ، لصحيح الترمذي ، عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري: أن سبرة روى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها في حجة الوداع ، خرجه أبو داود قال: وقد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه: فذكر فيه: أنه كان في حجة الوداع بعد الإحلال ، وأنه كان بأجل معلوم ، وقد قال الحسن: إنها في عمرة القضاء.

وفيه ، عن الزهري: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع المتعة في غزوة تبوك.

أقول: والروايات كما ترى تختلف في تشخيص زمان نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين قائلة أنه كان قبل الهجرة ، وقائلة بأنه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق والعدة والميراث أو بنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الوداع ، ولذا حمل على تكرر النهي عنها مرات عديدة ، وإن كلا من الروايات تحدث عن مرة منها لكن جلالة بعض رواتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وفي الدر المنثور ، أخرج البيهقي عن علي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

وفيه ، أخرج النحاس عن علي بن أبي طالب: أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن المتعة.

وفيه ، أخرج البيهقي عن أبي ذر قال: إنما أحلت لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وفي صحيح البخاري ، عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد ، فقال ابن عباس نعم.

وفي الدر المنثور ، أخرج البيهقي عن عمر: أنه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.

وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائما بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.

وفي تفسير الطبري ، عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال: يعني نكاح المتعة.

وفيه ، عن السدي: في الآية قال: هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرىء ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

وفي صحيحي البخاري ومسلم ، ورواه في الدر المنثور ، عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس معنا نساؤنا ، فقلنا: أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة عن نافع: أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها ، قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت