وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. [1]
-قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: كل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه -مسلما كان أو كافرا- فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مسلما كان أو كافرا. رواهما الخلال. [2]
-عن علي بن عبدالله الطيالسي قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر، فغضب غضبا شديدا، وجعل ينفض نفسه، ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكارا شديدا. [3]
-جاء في غاية الأماني ردا على القبورية: وأما الإمام أحمد، فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة، ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا لم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ عند القبر: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
(1) الفتاوى (20/211-212) .
(2) الصارم (10) .
(3) طبقات الحنابلة (1/228) والسير (11/225) .