الخوارج، لكن صنف في الذب عنه جماعة من الأئمة منهم أبو جعفر الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبدالله بن منده وأبو عمر بن عبدالبر.
قال العجلي: مكي، تابعي، ثقة، بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة.
مات رحمه الله سنة خمس ومائة، وقيل غير ذلك.
-عن قتادة: أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه.
قال همام في هذا الحديث: عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. [1]
هذا موقف طيب من عكرمة مبني على أصل نفي التقليد فالأصل صحيح لكن ثبت المسح بالسنة.
قال الخطيب معلقا: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله، [2] وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم
(1) الفقيه والمتفقه (1/235-236) .
(2) عبدالرزاق (1/208/802) وابن أبي شيبة (1/165/1893) والطحاوي في شرح المشكل (6/291-292) والبيهقي (1/273) وقال:"هذا إسناد صحيح كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو في حكم المرفوع وقد ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".