فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 5468

الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. [1]

-وقد قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: الرأي فيهم -يعني في أهل الأهواء- أن يستتابوا فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأى السوء. [2]

-عن هشام بن عروة أن عمر بن عبدالعزيز أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم فضربه معهم فقيل له: إن هذا صائم، فقال: فَلَا { تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ } [3] . [4]

-جاء في الصارم: وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: يقتل، وذلك أنه من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي - صلى الله عليه وسلم - . [5]

-وفيه عن خليد أن رجلا سب عمر بن عبدالعزيز فكتب عمر: إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن اجلده على رأسه أسواطا، ولولا أني أعلم أن ذلك خير له لم أفعل. رواه حرب، وذكره الإمام أحمد، وهذا

(1) مجموع الفتاوى (10/480) .

(2) أصول السنة (ص.308) .

(3) النساء الآية (140) .

(4) الإبانة (2/3/481/515) .

(5) الصارم (10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت