فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 5468

طلاق المكره ليس بشيء. فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير فقال: أدركوه، أنزلوه. [1]

-جاء في السير: مالك: لا يستتاب من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، من الكفار والمسلمين. [2]

-وفيها قال أبو عبدالله محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت عبدالله بن عمر بن الرماح، قال: دخلت على مالك، فقلت: يا أبا عبدالله، ما في الصلاة من فريضة؟ وما فيها من سنة؟ أو قال نافلة، فقال مالك: كلام الزنادقة، أخرجوه. [3]

-قال مالك رحمه الله في كتاب الأقضية تحت حديث:"من غير دينه فاضربوا عنقه" [4] : 'ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى والله أعلم، من غير دينه فاضربوا عنقه. أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. فإن أولئك، إذا ظهر عليهم، قتلوا ولم يستتابوا. لأنه لا تعرف توبتهم. وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام. فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فإنه يستتاب. فإن تاب، وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك، رأيت أن

(1) السير (8/79-81و96) .

(2) السير (8/103) .

(3) السير (8/113-114) .

(4) تقدم تخريجه في مواقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة (40هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت