الفقه علم به الأديان ترتفع ثم الحديث إذا ما رمته فرج ثم الكلام فذره، فهو زندقة ... والنحو عز به الإنسان ينتفع
من كل معنى به الإنسان يبتدع
وخرقه فهو خرق ليس يرتفع [1]
-وله أيضا:
ظهرت في الأنام بدعة قوم عطلوا وصفه، وحادوا عن الحق ... جحدوا الله والقرآن المبينا
جميعا، وخالفوه يقينا [2]
أبو الحسن الآبَنُوسِي [3] (542 هـ)
الفقيه المفتي العابد، أبو الحسن أحمد بن الإمام المحدث أبي محمد عبدالله ابن علي بن الآبنوسي، البغدادي الشافعي الوكيل. ولد سنة ست وستين وأربعمائة. سمع أبا القاسم ابن البسري، وإسماعيل بن مسعدة، وأبا نصر الزينبي وعدة، وتفقه على القاضي الحموي (أبي بكر ابن المظفر) . روى عنه السمعاني وابن عساكر والكندي وسليمان الموصلي وآخر من روى عنه بنته شرف النساء. وكان ثقة مصنفا على سنن السلف، والتقشف وسبيل أهل السنة في الاعتقاد، وكان يخلو بالأذكار والأوراد من بكرة إلى وقت الظهر ثم يقرأ عليه بعد الظهر، وكان عالي السند. توفي ثامن ذي الحجة سنة اثنتين
(1) ذيل طبقات الحنابلة (1/211) .
(2) ذيل طبقات الحنابلة (1/212) .
(3) المنتظم (18/57) وتذكرة الحفاظ (4/1294) وسير أعلام النبلاء (20/162-163) وتاريخ الإسلام (حوادث 541-550/ص.98-99) والوافي بالوفيات (7/114) طبقات الشافعية للسبكي (4/39) وشذرات الذهب (4/130) .