الإسلام. [1]
-وفيه عن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: أرى أن يضرب. فقلت له: حد. فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. [2]
-وجاء في طبقات الحنابلة: عن أبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن آزر الفقيه، قال حدثني أبي قال: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه. فقيل له: يا أبا عبدالله، هو رجل من بني هاشم؟ فأقبل عليه، وقال: اقرأ تِلْكَ { أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا } كَسَبَتْ [3] . [4]
-وفيها عن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة. [5]
-وفيها عن سعيد بن أبي سعيد أبي نصر الأرطائي قال: سمعت أحمد ابن حنبل، وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية: فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث: فلا. [6]
-وفي السنة للخلال عن أبي يعقوب ابن العباس قال: كنا عند أبي عبدالله سنة سبع وعشرين أنا وأبو جعفر ابن إبراهيم فقال له أبو جعفر:
(1) أصول الاعتقاد (7/1326/2359) .
(2) أصول الاعتقاد (7/1341/2386) والصارم (570) .
(3) البقرة الآية (134) .
(4) طبقات الحنابلة (1/97) .
(5) طبقات الحنابلة (1/108) .
(6) طبقات الحنابلة (1/168) .