فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 5468

-عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبدالعزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. [1]

-عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. [2]

-عن عمر بن عبدالعزيز قال: من عمل على غير علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. [3]

-عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مخلد بن خفاف، قال: ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان [4] . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول

(1) أصول الاعتقاد (1/153/251) وجامع بيان العلم (2/932) وذم الكلام (ص.283) والدارمي (1/91) وتلبيس إبليس (ص.109) .

(2) الإبانة (2/3/528/644) .

(3) الفقيه والمتفقه (1/109) وجامع بيان العلم وفضله (1/131) وانظر مجموع الفتاوى (2/382) .

(4) أحمد 6/49) وأبو داود (3/777-779/3508) والترمذي (3/581-582/1285) وقال:"هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (7/292/4502) وابن ماجه (2/753-754/2242) والحاكم (2/15) وابن حبان الإحسان (11/299/4928) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف به وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت