فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-وقال في نصيحته لشباب الصحوة الإسلامية: عدم الخروج على ولاة الأمور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة المتفق عليه [1] ، لما في الخروج عليهم من إثارة الفتن وقتل الأنفس البريئة والله سبحانه وتعالى يقول: وَمَنْ { يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (93) [2] . وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" [3] .اهـ [4]
-سئل رحمه الله تعالى: هل خروج الخوارج خروج منهجي أم عقدي؟ وعندما قاتلهم علي رضي الله عنه للاثنين أم لخروج العقيدة أم لخروجهم عليه باعتباره إمام المسلمين؟ وهل الخروج عن منهج السلف يؤدي إلى الخلل في العقيدة أم أن مخالفة المنهج في كيفية وفهم وتلقي العقيدة يؤدي إلى الخلل والمخالفة في المنهج في كيفية نشر الدعوة ولا يؤدي إلى الخلل في العقيدة؟
جواب: أما الخوارج فهم أخطئوا في فهم الأدلة: خطأ أوجب ضلالهم، فهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا أيضا معاوية، كما قال قائلهم:
أبرأ إلى الله من عمرو وشيعته
(1) البخاري (13/238/7200) ومسلم (3/1470/1709) .
(2) النساء الآية (93) .
(3) انظر تخريجه في مواقف ابن حجر سنة (852هـ) .
(4) المصارعة (ص.102) .