فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 1575

ويقاس على هؤلاء غيرهم, كالأرملة إذا كانت بعيدة، كبنت العم الأرملة، وكبنت الخال الأرملة، وغير ذلك ولو لم تكن -على هذا القول- مما يجب وصلها ولكن يستحب، إذا كانت كذلك ومحتاجة فيجب وصلها لدخولها في الحاجة، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الأرملة باليتيم في غير ما حديث. نتوقف عند هذا القدر. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[56] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت