فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1575

وكل إطعام جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع, وهذه قاعدة مطردة, فيما يتعلق بكفارة الصيام, وكفارة اليمين, وكفارة القتل, وغيرها, والظهار, فالمراد بذلك هو نصف صاع, إما أن يقيد ذلك بعدد الأيام، وإما أن يقيد ذلك بعدد المساكين, ثبت هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال: كل إطعام في كتاب الله فهو نصف صاع, وهذا الذي عليه عمل أكثر السلف, ولكن بعض العلماء إنما خالف في بعض الصور, وهي: إذا كان بعض الطعام أفضل وأزكى من بعض, فبعض الأطعمة يكون جيدًا ونفيسًا، وقيمته غالية فهل يستوي مع ما يطعمه أوساط الناس؟ منهم من قال: إن المدين تساوي نصف صاع, ومنهم من قال: إن المد يساويه, ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك وأن يجعل إطعامه نصف صاع, وهذا الذي عليه العمل, وقد جاء أيضًا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله.

نسخ قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... ) بقوله تعالى: (شهر رمضان ... )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت