[58] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
تفسير آيات الأحكام [58] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
أمر الله سبحانه وتعالى الوالي على اليتيم أن يدفع مال اليتيم إليه إذا علم أنه قد بلغ الرشد، وأنه يحسن التصرف في ماله، وأنه يحرم على الوالي إمساك المال بعد ذلك. ومن علامات بلوغ اليتيم الرشد: صلاحه في دينه، فيعرف أين يصرف ماله وأين يحبسه. ثم حرم الله أكل مال اليتيم إلا لمن كان فقيرًا فيجوز له ذلك بالمعروف. ثم أمر الله بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبراء للذمة.
قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: ففي هذا المجلس في الحادي عشر من ربيع الآخر من عام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بآيات الأيتام، وسورة النساء يتفق السلف والخلف على تسميتها بالنساء، ولو كان لها اسم ثانٍ لكان سورة اليتامى؛ وذلك لاستقلالها بجملة من الأحكام الخاصة بهم مما لا يوجد في غيرها.