فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1575

ومن المسائل هنا وهي: أن الزوج إذا لم يسم مهرًا, ثم دخل على زوجته, فما مقدار مهر المثل في هذا, هل هي إلى قراباتها, أو إلى أهل بلدها؟ نقول: ينظر في ذلك إلى حال الزوجة لا إلى حال الزوج من جهة قراباتها, فينظر إليها, وإذا تقادم العهد, بمعنى: أن الزوج تزوج امرأته على مهر لم يسمه, ثم مضى بعد ذلك زمن, كأن يكون بعد خمس سنوات أو عشر سنوات, أرادت المهر الذي كان عليه النكاح, فنقول: يرجع في ذلك إلى حال الناس في زمن عقد النكاح, باعتبار أنه بقي في ذمة الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت