فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1575

[66] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

تفسير آيات الأحكام [66] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

المحرمات من النساء على نوعين: محرمة بالعد كالزيادة على أربع، ومحرمة بالوصف وهن ما ذكره الله بقوله: (حرمت عليكم أمهاتكم ... ) الآية وقوله: (والمحصنات من النساء) . والإحصان في القرآن على معان: الأول: العفاف كقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) ، الثاني: الزواج كقوله: (والمحصنات من النساء) الثالث: الإسلام كقوله: (فإذا أحصن .. ) .

قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم ... ) الآيتين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق عن المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بدأ من قول الله عز وجل: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] .

ثم ذكرنا ما ذكره الله عز وجل من المحرمات من الأنساب والأصهار، ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24] ، هذه الآية هي تبع في سياق المحرمات للآيات السابقات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عطف هذه الأوصاف على ما سبق من أوصاف، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات من النساء سبب تحريمهن على نوعين: نوع بالعدد وهو ما تقدم في أول سورة النساء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [فاطر:1] ، يعني: ما زاد عن أربع فإن الله عز وجل يحرمه، وتقدم الإشارة إلى هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت