من العلماء من يقول: إن الدينار إذا أتاها في حال إتيانها في نزول دمها، والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل الاغتسال، وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ونقول: إن التصدق في ذلك من الأمور المستحبة في دبر كل دم يفعله الإنسان، سواءً كان ذلك من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو إتيان المرأة في حيضها، أو غير ذلك من المحرمات، وما دام أنه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله بن عباس، وقال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عباس فإنه حينئذٍ يتأكد في هذه المسألة أكثر من غيرها.