وكذلك في الربائب وأمهات النساء، هل يدخل في هذا الرضاع أم لا يدخل؟ إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها من الرضاعة، فهل يقال حينئذ بحرمة ذلك أم لا؟ وهل يقال بحرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة أو الجمع بين امرأة وأخت لها من الرضاعة فيثبت التحريم في ذلك كالأختين من النسب أم لا؟ يأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
هنا في قول الله جل وعلا: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] .