فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1575

السؤال: [متى كان حديث الرجل الذي أسلم على أن يصلي صلاتين فقط؟] الجواب: عام الوفود في آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, لما توافد الناس إليه, في السنة التاسعة والثامنة, فهو المتأخر.

السؤال: [أليس بينه وبين حديث معاذ لما بعث إلى اليمن تعارضًا؟] الجواب: ما في تعارض, يفسر بعضها بعضًا, فنقول: إن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام هي خمس صلوات, ولكن لو جاءنا شخص بوذي أو شخص ملحد وقال: إني أريد أن أدخل الإسلام ولكن أنا مشغول, وصلوات الخمس تأخذ مني وقت, فهل يصح أن أفعل صلاتين, نقول له: لا, يجب عليك خمس, قال: إذًا: لا أريد الإسلام كله, فنقول له: صل صلاتين, لكن اعلم أن الله فرض عليك خمس, متى ما استطعت أداءها وجب عليك أن تؤدي, هذا في ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لو علمنا أن الإنسان مثلًا يوجب على الناس صلاتين فقط ويهمل الباقي, كأن الشريعة جاءت بصلاتين, فنقول: هذا تبديل, وهو أعظم من التارك بالكلية؛ لأن التارك بالكلية مع الإقرار بالوجوب أهون من الشخص الذي يوجب على الناس أربع صلوات, أو أربع صلوات والفجر ركعة واحدة فهذا كافر, وذاك مختلف في كفره.

السؤال: إذا لم يكن الركوع عبادة فهل نقول: إنه مباح إذا خرج عن التعظيم, كالتحية؟ الجواب: لا, بدعة, لكن لا نكفر من انحنى, أما من سجد فيكفر. ووجه كونه بدعة أنه ليست بتحية الإسلام, ثم الله عز وجل كره القيام لمن أراد تعظيمًا لنفسه, والقيام هو الأصل في حال الإنسان, فكيف بتكلف فعل آخر وهو الانحناء، مما يدل على أنه أشد كراهة, ولهذا نقول بالبدعية؛ لكونه أظهر في التكلف والقصد, وتعظيمًا له لكونه جاء في صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت