فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1575

[33] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

تفسير آيات الأحكام [33] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أمر الله عز وجل الرجل أن يمسك المرأة بمعروف والمعروف هو: اسم شامل لكل خير واحتراز لمصلحة الزوجين، ويدخل في ذلك الإشهاد على الإرجاع، فإن رغب عنها الزوج فليسرحها بإحسان، ولا يمسكها ليضر بها، ومن صور الإضرار التقصير في النفقة، وإبانة الطلاق لغير مصلحة سوى الإضرار. فإن افتقر الزوج فإما أن يكون فقره مدقعًا بحيث تجوع المرأة وتعرى فيجب عليه حينئذٍ الطلاق وإن لم يكن الفقر كذلك فالأفضل للمرأة الصبر. ثم بعد أن ذكر الله أحكام الطلاق نهى عن الظلم وتعدي حدود الله، وختم ذلك بأنه بكل شيء عليم.

قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فنتكلم في هذا اليوم على شيء من أحكام الطلاق مما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ [البقرة:231] , تقدم الكلام معنا فيما مضى في الكلام على الطلاق والرجعة وفي البينونة، وتكلمنا على مسألة نكاح المحلل وحكمه، وتكلمنا على مسألة العدد بالنسبة للحرائر، وبالنسبة للإماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت