فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1575

[61] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

تفسير آيات الأحكام [61] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

جعل الله عز وجل ميراث الزوج أكثر من ميراث الزوجة لأن القوامة له، فهو ينفق عليها فهو يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ويرث الربع مع وجود الفرع الوارث، بخلاف الزوجة فلها الربع مع عدم الفرع الوارث، ومع وجوده ترث الثمن. ثم ذكر الله الكلالة ومن يرثه، ثم ذكر أمر الوصية والدين وقدم الوصية في الذكر لعدم وجود من يطالب بها، والدين مقدم عليها؛ لأنه حق للآدمي.

قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: ففي هذا المجلس يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الأولى عام خمسة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف، نتكلم على شيء من آيات المواريث من سورة النساء، وتقدم معنا الكلام على ميراث الأولاد من البنين والبنات والوالدين من الآباء والأمهات. وتكلمنا على أحوال الجمع سواء كان ذلك في البنات أو كان ذلك في الإخوة مع الأم في حجبها من الثلث إلى السدس.

بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بالأولاد، وبالأبوين ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمواريث الزوجين، وأمر الزوجية كما لا يخفى ليس متسقًا مع بقية الوارثين, وذلك أن بقية الوارثين يرثون لأجل الرحم، وأما بالنسبة للزوجين فإنهما يرثان لأجل الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت