فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1575

[29] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

تفسير آيات الأحكام [29] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يعاقب زوجته آلى ألا يقربها سنة أو سنتين أو نحو ذلك فهدم الإسلام هذا المبدأ، وأجاز الإيلاء بشرطين الأول: قصد التأديب. الثاني: ألا يزيد على أربعة أشهر، والإيلاء يحصل بجميع ألفاظ الحلف وأنواعه باتفاق، وإنما وقع الخلاف فيما إذا حلف بغير الله والجمهور على أنه إيلاء، ويحصل الفيء بالجماع.

قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص ... )

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فتكلمنا في المجلس السابق عن اللغو في الأيمان، وتكلمنا على شيء من أحكامها، وخلاف العلماء في ذلك، وقبل ذلك تكلمنا على التساهل بجعل الله عز وجل عرضة للأيمان بحيث يكون حائلًا عن الإنسان أن يبادر بعمل الخير فيكسب صالحًا، أو يمسك عن عمل سوء. واليوم نتكلم على قوله سبحانه وتعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226] .في هذه الآية جملة من المسائل والأحكام نتكلم عليها وعلى ما يليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت