فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1575

ومن العلماء من قال: إن الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن إيتاء السفهاء الأموال ما أراد من ذلك المنع، وإنما أراد من ذلك استقلال التصرف، وهذا في أموالهم. أما في أموالهن إذا ملكت المرأة مالًا في ذاتها ولها مال, هل للزوج أو للأخ أن يمنعها من التصرف في مالها؟ نقول: لا يمنعها, وإنما النهي في ذلك مما يتعلق في مال الإنسان، قال: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5] .وأما في حال التصرف في عدم إحسانه فهذا ربما يقع من الرجل كما يقع من المرأة, وحينئذٍ يمنع من كمال التصرف بالمال، وهذا ما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الحجر. نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة, إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[57] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت