فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1575

القول الثالث: قول لعبد الله بن عباس أن هذه الآية في الوصية, أن من حضر الوصية فيعطى من المال وليس التركة، أما التركة فقد قضى الله عز وجل فيها أمرًا، ورخص الله عز وجل في الوصية، والأظهر أن هذه الآية منسوخة. ويبقى هنا في قوله جل وعلا: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء:8] ، بالإحسان إليهم بالقول، وعدم الإساءة إليهم، والإحسان إليهم ببشاشة الوجه ولين الجانب وقول المعروف، فذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للهدي والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[58] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت