فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1575

أما السبالات وهو المتصلان بين الشارب واللحية فهل هما من اللحية أو من الشارب؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: منهم من قال: إنه من الشارب, ومنهم من قال: إنه من اللحية, ويظهر أنهما ليسا من الشارب ولا من اللحية فلا حرج على الإنسان أن يأخذها أو يبقيها كما شاء, وهذا من الأمور الجائزة. ولم يأت في أثر عبد الله بن عباس ذكر اللحية من سنن الفطرة, ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29] ، يأتي في هذه الآية حكم اللحية والأخذ منها في أمر المناسك, ثم نتفرع في ذلك لأنا لا نريد أن نتكلم في مسائل في غير موضعها أو لم يتكلم عليها العلماء في هذا الموضع حتى لا يتكرر معنا ذلك، وكذلك أيضًا أن نتكلم عن الأحكام في أنسب المواضع لها, وإن كانت من سنن الفطرة ومن الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت