فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1575

النوع الثاني والثالث: دم الحيض والنفاس, ويدخل العلماء في ذلك الاستحاضة باعتبار أن المخرج في ذلك واحد, قالوا: فربما التقت بنجاسة فهي تدخل في ذلك الحكم, ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222] , فوصفه الله عز وجل بالأذى فوجب اجتنابه, ويتأكد ذلك, قالوا: وفي هذا أن الله عز وجل أمر الرجال أن يعتزلوا النساء في المحيض, وهذا بيان لشدة الكراهة والتحذير من الدم. النوع الرابع في هذا هو: دم العروق؛ الذي يخرج من الجراحات, أو من الأوردة, أو الشعب وغير ذلك, فهل هو نجس أم لا؟ وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين, وفيها خلاف أيضًا عند بعض السلف بين القليل والكثير, وسيأتي الكلام في هذه المسألة بإذن الله عز وجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت