فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1575

وأما مسألة تحريم الخمر والميسر والعلة في ذلك، ومسألة أنواع المنافع وتحريم الله عز وجل بعد ذلك، فهذا يأتي في غير هذا الموضع بإذن الله تعالى، كذلك نشير إلى شيء من معاني السبق الذي تكلم عليه العلماء والترخيص في ذلك، ونتكلم على ما تكلم عليه الفقهاء في مسألة التعامل بالرهان وكذلك بالربا مع الكافر هل يجوز أو لا يجوز؟ وكلام الفقهاء في هذه المسألة، وإجماعهم على مسألة أهل الإسلام وحرمة ذلك فيما بينهم، وأما ما عدا ذلك في مسألة الربا هل يجوز أن يتعامل به المسلم فيما هو منفعته له إذا كان ذلك من كافر أم لا؟ وخلاف العلماء في ذلك، كذلك الرهان بأنواعه فيما يتعلق بالرهان في مسائل العلم، وكذلك الرهان في المسابقة وكذلك الخف، وكذلك في الرمي، وغير ذلك مما تكلم عليه العلماء، وما يدخل في دائرة هذا الجواز وصوره، هذا يأتي معنا في قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] ، نتكلم في ذلك على التفصيل بحوله وقوته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[24] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت