فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1575

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ [النساء:25] ، إشارة إلى أن النكاح يكون بالولي، وهذه الآيات دليل على أنه لا نكاح إلا بولي، يذهب إلى هذا عامة السلف، جاء عن عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود، وذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز و سعيد بن المسيب و الحسن، وكذلك مالك و أحمد والشافعي، و الليث و سفيان الثوري، وأكثر العلماء على ذلك، ذهب قلة من السلف وهذا مروي عن الزهري، وعامر الشعبي، وجاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله قال: إنه للمرأة أن تزوج نفسها بشاهدين للكفو، والإمام الشافعي رحمه الله يشدد في هذا، ويقول: إن النكاح بلا ولي ولو بشاهدين ولو بإشهار أنه ليس بنكاح صحيح، لا يقع فيه إرث، ولا يكون فيه نسب، قال بذلك بعض الفقهاء من الشافعية، والأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا جملة من الأدلة، منها ما رواه أبو إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا نكاح إلا بولي) ، وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، فقد جعله مرسلًا جماعة من الرواة رواه شعبة بن الحجاج وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه في ذلك إسرائيل، فرواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا نكاح إلا بولي) ، واختلف العلماء في ترجيح الوصل والرفع في ذلك، وقد جاء في ذلك من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) ، وجاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزوجوا المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فالزانية هي التي تزوج نفسها) . وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت