وكذلك يأتي في مسألة المرأة أو إذا وقع الطلاق بين الزوجين, من قبل الحاكم لا من قبل الزوج, فهل يجب عليها أو لا يجب؟ وهل يجب على الزوج أم لا؟ نقول: إن الطلاق في مثل هذا إذا كان من غير الزوج, وهذا هو الأصل, فإنه لا يجب عليه متعة, والأمر في ذلك يرجع إلى شيم الرجال وكرامتهم, أما من جهة الوجوب فلا يجب عليه إلا إذا كان من قبله, أما إذا طلبت المرأة الطلاق, فيعني من ذلك أنه أسقط الحق الذي عليها في هذا الأمر, ويدخل في هذا الخلع ويدخل في هذا ما يتعلق في فصل القاضي بين الزوجين, إلا إذا كان العيب من قبل الزوج, يعني: أن القاضي فسخ العقد لا لمصلحة الزوجين, وإنما لمصلحة الزوجة لإضرار الزوج بها, فحينئذٍ له أن يلزم بذلك. وبهذا القدر نكتفي, وبالله التوفيق والإعانة والسداد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
[38] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)