فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1575

وهذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها حال المرأة بعد وفاة زوجها ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرين: الأمر الأول: تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولًا كاملًا، وهذا التربص هو تربص الزوجة في بيت زوجها. الأمر الثاني: ذكر الله عز وجل المتعة، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ [البقرة:240] ، يعني: أنه يجب للزوجة في مال زوجها المتاع مدة تربصها في بيت زوجها. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية للأزواج أن يتربصن حولًا، وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك المتعة حولًا، وفيما تقدم معنا أن الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا، وهذا في حق الزوجة من جهة المال، والسكنى بعد وفاة زوجها من غير الميراث. وأما الآية السابقة فالعدة التي تكون على المرأة وهي ما يسمى بالحداد، تقدم معنا الكلام على هذه المسألة. ومن العلماء من جعل هذه الآية سابقة للآية الأولى، ومنهم من جعل هذه الآية لاحقة للآية الثانية، ويأتي الكلام على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت