فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1575

وفي قول الله جل وعلا: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ، فيه إشارة إلى ورود موضع نهى الله عز وجل عنه، وهو إتيان المرأة في دبرها، والله جل وعلا قد نهى عن إتيان المرأة في دبرها كما هو صريح في هذه الآية، جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة و خزيمة بن ثابت، وجاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وجاء في ذلك جملة من الموقوفات، جاء من حديث أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى امرأة في دبرها، أو أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) ، وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وحسنه بعض الأئمة، وذلك أن أبا تميمة مستور الحال، ولا يعرف له سماع عن أبي هريرة، وجاء من وجه آخر عن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، ولا تخلو الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من كلام، ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى استفاض عنهم النهي في هذا. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى النسائي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها، قال: ذاك الكفر، وإسناده عنه صحيح، وجاء عند النسائي عن أبي الدرداء بإسناد صحيح، وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عند النسائي أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها، قال: أو يفعل ذلك مسلم. جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر القول بالترخيص بإتيان المرأة في دبرها، رواه الإمام مالك رحمه الله عنه عن ربيعة عن ابن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس، وهذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله قيل: إنها من الأغلاط عن عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء من وجه آخر من حديث الحارث عن ابن يسار عن عبد الله بن عمر، أنه نهى عن إتيان المرأة في دبرها من هذا الطريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت