ولا شك أن من عمل عملًا مما يراد به الله تعالى والدار الآخرة، وقصد به الدنيا فلا شك أن عمله باطل مردود، وسعيه غير مشكور، لأن شرط العمل أن يكون لله تعالى وحده، فالمرائي في الحقيقة كان عمله للناس، وقصده المدح والشهرة بالخصال والصفات الجميلة، ليشكر بين الناس، ويمدح، فيقال: هو كريم، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى، لهذا قال عزوجل: (وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) 157.
فالإنفاق في وجوه الخير والبذل والإحسان إن خالطه الرياء وطلب الحمد والمدح والثناء والظهور عند الناس، فإنه لا أجر لصاحبه فيما أنفق ولا ثواب، لأن الرياء مبطل للعمل. والواجب الإنفاق لله تعالى وابتغاء فضله ورضاه، حتى تقبل النفقة ويجزى عليها بالأجر العظيم في الآخرة.
ومما يشاهد من حال الناس اليوم الإنفاق بإسرافٍ وترف ومخيلة، في المناسبات والاجتماعات، بل والتكلف أحيانًا فوق الطاقة والسعة، كل ذلك مراءةً واستجلابًا للمدح والثناء من الناس.
وليعلم مَنْ هذه حاله، أنه مهما عمل فإنه لن ينال رضا جميع الناس ومدحهم، بل سيجد من ينتقده وينتقص ويعيب فعله. وليعلم أنه لو أثنى عليه أهل الأرض جميعًا، فإن ذلك لن يقربه من الله تعالى إذا كان هو بعيدًا بعمله ونيته وقصده.
فالمرائي خاسر في الدنيا والآخرة؛ لأنه لا يستطيع إرضاء جميع الناس في الدنيا، ثم في الآخرة لا يجد له عمل عند الله تعالى مهما بذل من ماله وأعطى؛ لأن ذلك الرياء أحبط العمل وأذهب فضله.
أخبر الله تعالى عن الكفار بأن دأبهم وديدنهم الإنفاق المستمر للصد عن سبيل الله تعالى.
قال عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ? فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ? وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى? جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) [الأنفال:36] .
والمعنى: «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لا في وجوه الخير، وإنما ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، أي: ينفقونها ليمنعوا الناس عن الدخول في الدين الذي يوصلهم إلى رضا الله وإلى طريقه القويم» 158.
وفي هذا بيان لعداوة الكفار وكيدهم ومكرهم، ومبارزتهم لله ولرسوله، وسعيهم في إطفاء نوره، وإخماد كلمته، فهم ينفقون أعز الأشياء لديهم للصد عن الإسلام، وهذه صفة في جميع الكفار في كل عصر وزمان، فإنفاقهم حصل في الماضي، ويحصل في الحال والاستقبال، ولذلك جاء التعبير بصيغة المضارع (فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً) 159.
والآية وإن كانت في الكفار، وكان لها سبب نزول خاص، إلا أنها عامة في كل من يبذل ماله للصد عن دين الله، أو في تأييد الباطل ومعارضة الحق 160.
ثم قال سبحانه: (ينفقون) أي: سيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ندامة عليهم، حيث لم يجدوا شيئًا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار 161.
ولم يكن هذا حال أهل الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو طريقة أهل الضلال في كل زمان، فقد قال سبحانه حكاية عن موسى في بيان حال فرعون وقومه: (وَقَالَ مُوسَى? رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ? رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى? أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى? قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى? يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) [يونس:88] .
قال ابن جرير: « (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) بمعنى: ليضلوا الناس عن سبيلك، ويصدوهم عن دينك» 162.
وقال السعدي: «المعنى: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك، فيضلون ويضلون» 163.
ويبقى هذا حال كل من أبغض الدين القويم، من الكفار والمنافقين وأشياعهم، فهم يبذلون من المال الكثير لهدم الدين، وتصديع أركانه وزلزلة ثوابته، وبث الشكوك والشبهات في نفوس أبنائه، فسينفقون أموالهم وتكون عليهم حسرة وندامة في الدنيا والآخرة.
والصد عن سبيل الله قد يكون عامًّا، وذلك بالصد عن الدين كلية - كما يفعل أهل الكفر - وقد يكون الصد جزئيًّا، وذلك بالصد عن بعض تشريعات الإسلام، ومحاربتها ومنعها، والتضييق على أهلها، كالحجاب والنقاب، والأذان وحلقات التحفيظ.
وبذل المال في ذلك بطريقٍ مباشرٍ أو غير مباشر، هو من الإنفاق الممنوع، كمن يتولى فتح القنوات الصارفة عن ذكر الله تعالى أو القادحة في دينه وشريعته، أو المخالفة لتعاليمه، وكذا الإعانة فيها بأي نوع من أنواع العون، ومثله بذل المال في إيجاد المقاهي والملاهي، والتي تمارس فيها كثير من المحرمات، إضافةً إلى صدها الناس عن ذكر الله وشغلهم عما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم.
ويلحق بهم من يستغل التقنية ووسائل التواصل الحديثة في الصد عن سبيل الله، بنشر الكذب أو البدع أو الضلال، أو الاستهزاء بالدين وشعائره وأهله المنتسبين إليه.
والواجب على أهل الإيمان بذل أموالهم في نشر الدين وخدمته، إزاء ما يبذله أعداء الدين على مختلف المستويات حكومات وهيئات ومؤسسات وأفراد، من أموال طائلة ومبالغ عظيمة للصد عن سبيل الله تعالى، ونشر الكفر والفساد، لا أن يكون أبناء الإسلام معاول هدم في بنائه العظيم، أو أيدٍ خفية يشاركون بأموالهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون في الصد عن سبيل الله.
ومهما تآمر المتأمرون، أو علت أصواتهم، أو ظهروا وغلبوا في بعض الأحيان، سيبقى الحقُّ ما بقى الليل والنهار، وسيتم الله نوره ولو كره الكافرون؛ لأن هذا هو وعد الله (فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ? وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى? جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) [الأنفال:36] .
وهذا يشمل دفع الأموال في تحصيل ما لا يحل من المحرمات، كما في المعاملات المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم والبيوع الممنوعة كالربا، والرشوة فقد قال عزوجل: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
والإدلاء بالأموال للحكام هو دفعها لهم وإعطاؤهم إياها مقابل أن يحكموا للدافع ضد غريمه، وقد تقدم في الرشوة. وكذا دفع المقترض للزيادة، هو من الإنفاق في المحرمات لأنه ربا.
ومثله إنفاق الأموال أثمانًا للمحرمات، كدفع ثمن الخمر والدخان والمخدرات، والآت اللهو، واللعب المحرم كالقمار، أو المسابقات الممنوعة شرعًا، أو دعمًا لقنوات الشر والفساد.
بل إن التبذير المنهي عنه فسر بأنه ما كان نفقةً في المحرمات، ولو كان شيئًا يسيرًا. كما تقدم.
والإنفاق فيما حرم الله تعالى، دليل تسلط الشيطان على الإنسان.
قال تعالى: (ے ےوَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ) [الاسراء:64] .
ومشاركة إبليس للعباد في أموالهم هو ما يأمرهم به من إنفاقها في المعاصي والمحرمات 164.
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ?) [الاسراء:27] .
«يعني: إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين» 165.
فمن وجوه الإنفاق المذمومة والممنوعة الإنفاق في أصناف الشهوات، لا سيما المحرمة منها، فقد حكى الله تعالى عن الكافر تفاخره بإنفاق المال الكثير في سبيل تحصيل شهواته، فقال عزوجل: (ڑ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا) [البلد:6] .
ومعنى (لبدًا) : أي كثيرًا 166.
ففي قول الكافر تفاخر وتمدح بإتلاف المال في غير صلاح، وقد كان أهل الجاهلية يتبجحون بإتلاف المال ويعدونه منقبة، لإيذانه بقلة اكتراث صاحبه به 167.
قال السعدي: «سمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكًا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله، وربح أضعاف ما أنفق» 168.
وإنفاق المال في الشهوات - حتى وإن كانت مباحة - إذا بالغ فيه الإنسان وجاوز الحد كان ذلك من التبذير والإسراف المنهي عنه، قال القرطبي: «من أنفق ماله في الشهوات زائدًا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر» 169.
وهو ضربٌ من إضاعة المال وإتلافه، وصرفه فيما لا نفع فيه غالبًا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال: (إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا ... .ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) 170.
قال النووي: «وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس» 171.
ومن إضاعة المال ما يبذله الناس اليوم من أموالٍ طائلة، ومبالغ كبيرة في سبيل حيازة المباحات والتفاخر والتنافس في نيل أعراض الدنيا، وأغراضها من مساكن ومراكب ومقتنيات وأجهزة واتصالات ولباس وأثاث ومناسبات، أو شراء ما لا يستفاد منه، أو إنفاق المال في السياحات والتنزه والسفر، كل ذلك من الإنفاق في الشهوات التي تذهب المال ولا نفع فيها غالبًا للفرد ولا للمجتمع.
والواجب على المسلم حفظ ماله، بتنظيم استهلاكه والاعتدال في نفقته، وصرفه فيما ينبغي، والبعد عن مجالات تضييع الأموال، لأنه مما نهى عنه الشارع الحكيم وحذر من مغبته.
وقد نهى الله تعالى عن دفع الأموال للسفهاء فقال سبحانه: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [النساء:5] .
فهذا نهيٌ للأولياء عن دفع الأموال لكل من لا يحسن التصرف في ماله؛ لعدم وضعف عقله كالمجنون والمعتوه، أو لصغر سنه وعدم رشده كالصغير وغير الراشد، فهؤلاء لا يحسنون حفظها والتصرف فيها والقيام عليها، فلا تدفع لهم إنما يبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية 172.
والمتأمل في حال الناس اليوم، يرى مخالفة هذا التوجيه الإلهي وعدم المبالاة بالأموال، وبذلها لصغار السن ممن لا يدرك مصلحته، ولا يحسن التصرف في غالب شؤونه، فتترك الأموال في يده بلا حساب، ويدفع له دون تردد، وأكثر صرفه يكون فيما لا فائدة فيه ولا نفع منه، من البذل في الشهوات، والإسراف والتبذير في المقتنيات من سيارات وأجهزة وتجهيزات، وقد تكون سببًا في انحرافه ببذلها في المسكرات والمخدرات والدخان، فيكون ذلك المال وبالًا عليه وهلاكًا له.
ومثله دفع الأموال لمن لا تحسن التصرف والتدبير من النساء، أو توليتها على شؤون النفقة في البيت، فيدفع المال غالبًا فيما لا ينفع الأسرة، بل يضيع عليها أكثر منافعها.
والواجب حفظ المال، ومنع السفيه من التصرف فيه حتى لو كان ماله، ودفع ما يحتاج إليه في النفقة والكسوة وسائر متطلبات حياته من قبل وليه والقائم عليه. كما أرشدت إلى ذلك الآية الكريمة. قال ابن عباس في الآية: «لا تعمد إلى مالك وما خولك الله، وجعله معيشة، فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم 173» .
من خلال ما تقدم من وجوه الإنفاق غير المشروع، تتبين عواقب وآثارًا للإنفاق الممنوع ولعل أهمها:
موضوعات ذات صلة:
الإسراف، الاقتصاد، الإنفاق، البخل، الجهاد، الدَّين، الزكاة، السعة، الشهادة، العطاء، الكسب
1 لسان العرب، ابن منظور 11/ 635.
2 العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء، صالح بن عبد الله اللحيدان، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 73، ص 167.
3 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2/ 253.
4 النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 373.
5 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 4/ 24.
6 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله إبراهيم جلغوم، ص 1023 - 1033.
7 انظر: لسان العرب، ابن منظور 11/ 635.
8 انظر: لسان العرب، ابن منظور 5/ 118.
9 انظر: لسان العرب 5/ 119، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 21.
10 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 408.
11 انظر: جامع البيان 3/ 201.
12 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 232.
13 انظر: لسان العرب، ابن منظور 3/ 425.
14 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 181، لسان العرب، ابن منظور 1/ 394.
15 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 381.
16 انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ 22.
17 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 373.
18 انظر: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، يوسف القرضاوي، ص 5.
19 انظر: التفسير المنير، الزحيلي، 4/ 249.
20 أخرجه أحمد في مسنده، 29/ 299، رقم 17763.
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 127.
21 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، رقم 6380، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم 2480.
22 أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، كتاب اللباس، ووصله أحمد في مسنده، 11/ 294، رقم 6695.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 830، رقم 4505.
23 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم 2408.
24 انظر: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال، القرضاوي ص 8.
25 سبق تخريجه.
26 روح المعاني 2/ 96.
27 انظر: جامع البيان، الطبري 3/ 201، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 232.
28 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 21.
29 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، 8/ 92، رقم 6436، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، 2/ 725، رقم 1049.
30 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة، 8/ 90، رقم 6421، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهية الحرص على الدنيا، 2/ 725، رقم 1047.
31 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 7/ 171.
32 انظر: التحرير والتنوير 3/ 181.
33 انظر: جامع البيان، الطبري 3/ 203، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 23.
34 انظر: التحرير والتنوير 3/ 182.
35 انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ 23.
36 انظر: التحرير والتنوير 3/ 182.
37 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 24.
38 انظر: جامع البيان، الطبري 3/ 206.
39 انظر: الجامع لأحكام القرآن 10/ 269.
40 انظر: محاسن التأويل 5/ 34.
41 انظر: التفسير المنير، 15/ 26.
42 انظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 332.
43 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 102.
44 انظر: جامع البيان، الطبري 8/ 232، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10/ 269.
45 انظر: جامع البيان 6/ 222.
46 انظر: تفسير القرآن العظيم 2/ 288.
47 انظر: فتح القدير 2/ 386.
48 انظر: محاسن التأويل 4/ 29.
49 انظر: تفسير السمرقندي 1/ 221.
50 أخرجه أحمد في مسنده، 29/ 15، رقم 17471.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 430، رقم 2148.
51 انظر: فيض القدير 2/ 507.
52 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب 12، رقم 4015، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، رقم 2961.
53 شرح رياض الصالحين 3/ 361.
54 انظر: تفسير المراغي 9/ 196.
55 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 18/ 154، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 405.
56 انظر: محاسن التأويل 2/ 42.
57 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 28/ 314.
58 انظر: المصدر السابق 30/ 399.
59 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 301.
60 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب، ما يتقى من فتنة المال، رقم 6435.
61 فتح الباري، 14/ 306.
62 المصدر السابق 14/ 307.
63 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة، باب في القيامة، 4/ 190، رقم 2416.
قال الترمذي: هذا حديث غريب.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1220، رقم 7299.
64 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة) ، 3/ 59، رقم 3083.
65 انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 143.
66 انظر: المصدر السابق ص 297.
67 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، رقم 6368، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر، باب التعوذ من شر الفتن، رقم 589.
68 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رقم 6460، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد، رقم 1055.
69 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، 2/ 1410، رقم 4217.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 840، رقم 4580.
70 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 32/ 72.
71 انظر: المصدر السابق 32/ 75.
72 انظر: بدائع التفسير، ابن القيم 5/ 307.
73 انظر: جامع البيان، الطبري 12/ 679، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 20/ 115.
74 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 20/ 115، فتح القدير، الشوكاني 5/ 616.
75 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، رقم 2958.
76 انظر: مفاتيح الغيب 32/ 74.
77 جامع البيان 12/ 679.
78 انظر: بدائع التفسير 5/ 308.
79 انظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي ص 221.
80 انظر: شرح صحيح مسلم 7/ 125.
81 انظر: عدة الصابرين، ابن القيم ص 191.
82 انظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 414.
83 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 285، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 89، التفسير المنير، الزحيلي 2/ 422.
84 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 427.
85 انظر: المصدر السابق ص 449.
86 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 22/ 195.
87 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدينا على الله، 4/ 138، رقم 2320، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، 2/ 1376، رقم 4110.
قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 937، رقم 5292.
88 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 22/ 195.
89 انظر: المصدر السابق 18/ 59.
90 انظر: المصدر السابق 10/ 250.
91 انظر: المصدر السابق 10/ 338.
92 انظر: فتح القدير 5/ 282.
93 انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 800.
94 انظر: التفسير المنير 28/ 207.
95 انظر: تفسير القرآن العظيم 4/ 468.
96 أخرجه رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم 2072.
97 انظر: فتح الباري 3/ 327.
98 انظر: المصدر السابق 5/ 381.
99 انظر: لسان العرب، ابن منظور 14/ 304، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير 2/ 191.
100 انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين 8/ 387.
101 انظر: فتح القدير، 1/ 294.
102 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 97.
103 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا، 3/ 1219، رقم 1598.
104 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا) ، رقم 2766، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 145.
105 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، رقم 2085.
106 انظر: الحلال والحرام ص 24.
107 انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، 2/ 43.
108 انظر: التفسير المنير 2/ 165.
109 أخرجه أحمد في مسنده، 37/ 85، رقم 22399.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص 675، رقم 4684.
110 انظر: نيل الأوطار، الشوكاني 4/ 172.
111 انظر: جامع البيان، الطبري 4/ 579.
112 انظر: المفردات ص 225.
113 انظر: فتح القدير 1/ 244.
114 انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 338.
115 انظر: زاد المسير، ابن الجوزي 1/ 188.
116 انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 70.
117 انظر: القاعدة النورانية، القاعدة الثانية.
118 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 337.