فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2431

وإن لم نحكم عليه بالكفر والردة، فهو من المتوعدين بالعذاب إن مات ولم يتب -على خلاف في قبول توبته-، لكنه ليس من المخلدين في النار، ولو قتل في الدنيا حدًا كان له ذلك كفارة يوم القيامة 61.

بعد هذه المقدمة عن جزاء الساحر والحكم عليه، يحسن بنا أن نتناول هذه القضية بنوع من التفصيل، وذلك من خلال مسألتين:

المسالة الأولى: حكم الساحر.

اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يكفر بفعله السحر أم لا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور (أبو حنيفة 62، ومالك 63، ورواية عن أحمد، وهو المعتمد عند الحنابلة 64) أن الساحر كافر يجب قتله، ولا تقبل توبته.

قال ابن تيمية رحمه الله: «أكثر العلماء على أن الساحر كافر، يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر ابن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله ابن عمر، وجندب ابن عبد الله، وروي ذلك مرفوعا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» 65.

وقال أيضًا: «وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله، فإنه يقتل، بما رواه عرفجة الأشجعي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) 66» 67.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: «الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد» 68.

وقال ابن قدامة رحمه الله: «قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر، فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتابوا من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع يعني يخلى سبيله، قلت له: يقتل؟ قال: لا، يحبس لعله يرجع، قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع، وهذا يدل على أنه لم يكفره؛ لأنه لو كفره لقتله، وقوله في معنى المرتد، يعني في الاستتابة ... وقال: قال علي رضي الله عنه: الساحر كافر، ويحتمل أن المدبرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها، ويحتمل أنها سحرتها بمعنى أنها ذهبت إلى ساحر سحر لها» 69.

وقال أبو عبد الله المواق المالكي: «قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى، قال مالك: هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل، ولم يستتب» 70.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد 71 وإسحاق ابن راهويه 72، أن الساحر يجب قتله، ولم يقطعا بكفره.

قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر، فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتابا من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع يعني يخلى سبيله، قلت له: يقتل؟ قال: لا، يحبس لعله يرجع، قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع، وهذا يدل على أنه لم يكفره؛ لأنه لو كفره لقتله» 73.

وقال الماوردي مبينًا مذهب إسحاق وأحمد: «والثاني وهو مذهب أحمد ابن حبل 74، وإسحاق ابن راهويه، أن الساحر يجب قتله، ولم يقطعا بكفره» 75.

القول الثالث: مذهب الشافعي، وهو أن ما يفعله الساحر من السحر أنواع، فلا يكفر الساحر ولا يجب به قتله، إلا أن يكون ما يسحر به كفرًا، فيصير باعتقاد الكفر كافرًا، يجب قتله، بالكفر لا بالسحر 76.

قال النووي مبينًا مذهب الشافعي: «عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع ... وأنه قد يكون كفرًا، وقد لا يكون كفرًا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر، عزر واستتيب منه، ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبلت توبته» 77.

أدلة الجمهور القائلين بكفر الساحر:

قال تعالى: (? ? ? ? ? پ پپ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ںں ? ? ? ?) [البقرة:102] .

ووجه الاستدلال في الآية:

-أنه نفى عن سليمان عليه السلام الكفر الذي سببه تعلم السحر.

-أنه صرح بكفر الشياطين الذين يعلمون الناس السحر.

-ذكر في الآية أن الملكين يحذران طالب السحر من تعلم السحر لأنه كفر، ويكفر متعلمه.

-أن الله تعالى نفى النصيب في الآخرة عن متخذي السحر، ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكفار.

قال تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه:69] .

وجه الاستدلال من الآية: أن الآية نفت على وجه العموم جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم، ولا ينفى الفلاح العام عن أحد إلا إذا كان كافرًا ولا خير فيه 78.

قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) } [البقرة:103]

ووجه الاستدلال من الآية: قول ابن كثير رحمه الله: «وقد استدل بقوله {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا} ، من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف» 79.

وحينما ذكر السحر في مقابل الإيمان والتقوى، دل على كفر الساحر، كما قال الجصاص 80.

أيضًا لا يقال للمؤمن المتقي: لو أنه آمن واتقى، وإنما يقال ذلك لمن كفر بالله، فدل ذلك على أن الساحر قد كفر بالله، كما قال حافظ حكمي 81.

أدلة القول الثاني:

قال عمر ابن الخطاب: «اقتلوا كل ساحر» 82

وجه الاستدلال: أن عمر أمر بقتل الساحر، ولا يدل القتل على الكفر.

أدلة القول الثالث:

ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها 83.

وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها لم تحكم عليها بالكفر، مع إقرار الجارية بأنها قد سحرتها.

ومن خلال النظر والتأمل في أدلة الأقوال السابقة، فإن أدلة القول الأول قوية وصريحة وواضحة، في تكفير الساحر.

أما أدلة القول الثاني، فلا دلالة فيه على عدم كفر الساحر؛ لأن لفظ: اقتلوا، تفيد أن عقوبة الساحر القتل، ولا تنفي عدم كفره، فكفره ثابت في أدلة أخرى، بينتها في أدلة القول الأول.

وأما دليل القول الثالث، وهو حديث عائشة، فإنه قد خالفها فيه كثير من الصحابة، ويحتمل أن المدبرة قد تابت فسقط عنها حكم القتل والكفر 84.

فأقوى الأقوال في هذه المسالة هو قول الجمهور، وهو القول بكفر الساحر، وذلك لقوة وصراحة ما استدلوا به من أدلة.

وممن رجح هذا القول ابن قدامة 85 وشيخ الاسلام ابن تيمية 86.

المسألة الثانية: عقوبة الساحر.

بعد أن تحدثت عن حكم الساحر، وبينت بأنه كافر، أنتقل هنا إلى الحديث عن عقوبته.

اختلف العلماء في عقوبة الساحر إلى قولين:

القول الأول: وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، ولم يعلم عن الصحابة سواه، وهو قول الإمام ابي حنيفة مالك ورواية عن أحمد، وهو المعتمد عند الحنابلة، أنه إذا ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنة، وجب قتله مطلقًا من غير استتابة، إلا أن يأتي تائبًا قبل أن يقدر عليه.

نقل ابن قدامة عن جماعة من الصحابة قتل الساحر بدون استتابة 87.

قال ابن عابدين: «قال أبو حنيفة: الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه» 88.

وقال القرطبي: «ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبتًا، لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني، ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا بقوله: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} «وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي» 89.

القول الثاني: وهو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن أحمد، أن الساحر إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر وجب قتله كفرًا، بعد الاستتابة، أما إذا لم يبلغ الكفر وقتل نفسًا، قتل قصاصًا، وما سوى ذلك يعزر.

قال الشافعي في الأم: «والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب، وإلا قتل، وأخذ ماله فيئًا، وإن كان ما يسحر به كلامًا لا يكون كفرًا وكان غير معروف، ولم يضر به أحدًا نهي عنه فإن عاد عزر» 90.

وكذلك قال ابن المنذر كما نقل عنه القرطبي، بأن الساحر إذا ثبت عنه أنه سحر بكلام يكون كفرًا فإنه يجب قتله إذا لم يتب، إما إذا لم يبلغ سحره الكفر فلا يقتل 91.

أدلة قول الجمهور:

استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة، منها:

قال تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة:102]

وجه الاستدلال: نفي الكفر عن سليمان عليه السلام في معرض اتهامه بالسحر، دليل على أن السحر كفر.

وحينما يحذر الملكان من أراد تعلم السحر، يعللان ذلك بأنه كفر ومن كفر بعد إسلامه فقد ارتد وعقوبة المرتد القتل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من بدل دينه اقتلوه) 92.

قال عمر ابن الخطاب: «اقتلوا كل ساحر» 93.

«عن يحيى بن أبي كثير، قال: إن غلامًا لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها في الماء فطفت، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء، فإن اعترفت فاقتلها» 94.

ونقل ابن حزم قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وحفصة، وعبد الله ابن عمر، وعبيد الله ابنه، وعثمان، وقيس بن ربيعة 95.

قال ابن قدامة بعد أن ذكر من قال من الصحابة بوجوب قتل الساحر: «وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا» 96.

أدلة القول الثاني:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) 97.

وجه الاستدلال: أن النفس معصومة ما لم ترتكب أحد هذه الثلاثة الأمور.

ما ورد في الصحيحين من أن لبيد ابن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتله 98.

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت مدبّرة لها سحرتها 99.

وجه الاستدلال: «أنه لو وجب قتلها لما حل بيعها قاله ابن المنذر، وغيره» 100.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الساحر الذي بلغ بسحره الكفر يقتل مطلقًا، ويقتل أيضًا الساحر الذي لم يبلغ بسحره الكفر، لكن قتل بسحره نفسًا معصومة.

إنما حصل الخلاف في الساحر الذي لم يبلغ بسحره الكفر، ولم يقتل نفسًا معصومة، فالجمهور كما تقدم، يقولون بقتله مطلقًا، ولو لم يكفر بسحره؛ للأدلة الواردة، ولأن السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالتقرب إلى الشياطين، وعبادة الكواكب، ونحو ذلك.

وذلك عين الكفر، لذا كان حكمه القتل مطلقًا.

والشافعي ومن معه قالوا: لا يقتل، وإنما يعزر.

سبب الخلاف:

من خلال ما تقدم يظهر أن سبب الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي ومن معه هو: هل السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالكفر، أم أن من السحر الحقيقي ما ليس بكفر؟

فالجمهور يرون أن السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالتقرب إلى الشياطين، وعبادة الكواكب ونحو ذلك، وذلك عين الكفر.

والشافعي ومن معه يرون أن من السحر الحقيقي ما يتأتى بدون الشرك والكفر، ولذا فصلوا فيه.

ومن خلال النظر في أدلة القولين: يظهر أن أدلة الجمهور أقوى دلالة في قتل الساحر الذي ثبت سحره، ولأن السحر الحقيقي لا يتحصل إلا بالتقرب إلى الشياطين، والشرك والكفر بالله العظيم، فيكون حد الساحر القتل مطلقًا.

وأما إن كان سحره من باب السحر المجازي، الذي يتأتى بالأدوية وبالكلام وخفة الحركة ونحو ذلك، فليس بكفر، بل معصية، حق صاحبها التعزير إذا لم يقتل نفسًا.

وأما قول المذهب الثاني: بأن السحر الحقيقي يتأتى بدون الشرك، ومحاولة «بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل، وحمله على الذي لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل لا يصح؛ لأن الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره من نوع الشعوذة كساحر جندب الذي قتله، وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام، كما تقدم إيضاحه؛ فالجمع غير ممكن» 101.

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث حرمة دم المرء المسلم إلا بإحدى ثلاث، فجماهير العلماء يرون بأن الساحر كافر، وعلى ذلك فهو حلال الدم، وعلى فرض أنه ليس بكافر، فإن هذا الدليل عام، وأدلة قتل الساحر خاصة، والخاص مقدم على العام.

وأما الاستدلال بقصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقتل لبيد، فقد أجيب عنه بما يلي:

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك قتل لبيد لكونه ليس بواجب، وإنما ترك قتله خشية أن تثار فتنة بين الناس، وهي أعظم من قتل رجل واحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شرًا) 102، أو يكون في قتله تنفير عن الدخول في الإسلام 103.

وأما الاستدلال بفعل عائشة رضي الله عنها، حينما أعتقت جارية لها سحرتها.

فيقال: لعل سحر تلك الأمة لم يكن فيه كفر، كأن يكون عن طريق الأدوية وما شابه ذلك، أو أنها لم تعمل بنفسها السحر وإنما عمل لها، أو أنها تابت فسقط عنها حكم القتل والكفر بتوبتها.

موضوعات ذات صلة:

الباطل، الشر، الشرك، فرعون، موسى عليه السلام

1 مقاييس اللغة 3/ 138.

2 انظر: تهذيب اللغة 4/ 169، مختار الصحاح، الرازي ص 143 ..

3 الأم، الشافعي 1/ 293.

4 جامع البيان، الطبري 2/ 446.

5 أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 97.

6 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص 346 - 347.

7 انظر: الوجوه والنظائر، الدامغاني، ص 270 - 271.

8 انظر: المحكم والمحيط الأعظم 1/ 132.

9 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 1/ 340.

10 انظر: لسان العرب، ابن منظور، 13/ 262، القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص 1585.

11 انظر: تاج العروس، الزبيدي 36/ 81.

12 النبوات ص 13.

13 انظر: تاج العروس، الزبيدي 36/ 82.

14 الصحاح 4/ 1402.

15 معالم السنن 4/ 229.

16 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7/ 3.

17 انظر: الفروع، ابن مفلح 6/ 168.

18 المراد بالطلسم في باب السحر: «خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجي» .

انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2/ 562.

19 البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي 1/ 525.

20 فتح الباري، ابن حجر 10/ 223.

21 انظر: جامع البيان، الطبري 2/ 447.

22 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 364.

23 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 61.

24 فتح القدير، الشوكاني 1/ 141.

25 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 55.

26 انظر: التفسير القيم، ابن القيم ص 634.

27 انظر: معالم التنزيل، البغوي 5/ 283.

28 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 2/ 89.

29 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 2/ 89، زاد المسير، ابن الجوزي 2/ 11.

30 فتح القدير، الشوكاني 2/ 116.

31 جامع البيان، الطبري 15/ 251.

32 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 310.

33 جامع البيان، الطبري 21/ 591.

34 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 765.

35 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 275.

36 جامع البيان، الطبري 22/ 96.

37 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 780.

38 ومنهم من يقول بأن النبي الذي اتهموا ما جاءهم به من الوحي بالسحر، هو عيسى عليه السلام وليس محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الشوكاني ورجحه.

انظر: فتح القدير، الشوكاني 5/ 263.

وفي كلا الحالين فالمقصود أنهم اتهموا الوحي المنزل والآيات بأنها من قبيل السحر.

39 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 266.

40 انظر: روح المعاني، الألوسي 12/ 315.

41 انظر: معاني القراءات، الأزهري 1/ 342.

42 حجة القراءات، ابن زنجلة ص 327.

43 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا) ، رقم 2766، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 89.

44 انظر: الحجة للقراء السبعة، الفارسي.

45 انظر: جامع البيان، الطبري 22/ 565.

46 انظر: زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 197، مفاتيح الغيب، الرازي 29/ 290.

47 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا) ، رقم 2766، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 89.

48 فتح الباري 10/ 225.

49 الكشف والبيان، الثعلبي 1/ 244.

50 انظر: جامع البيان، الطبري 15/ 162.

51 المصدر السابق 15/ 156.

52 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 144.

53 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، 7/ 131، رقم 5736، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، 4/ 1727، رقم 2201.

54 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، 1/ 553، رقم 804.

55 صحيح البخاري، كتاب الطب، 7/ 138.

56 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، رقم 5768، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، رقم 2047، واللفظ لمسلم.

57 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 5/ 180، رقم 5016.

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم 2761.

58 انظر: معالم التنزيل، البغوي 5/ 280.

59 انظر: تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبدالله ص 334.

60 المغني، ابن قدامة 9/ 30،31.

61 انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمين 1/ 490.

62 انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 240، فتح القدير، ابن الهمام 6/ 99.

63 انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، العبدري 8/ 371، بداية المجتهد، ابن رشد 4/ 242.

64 انظر: زاد المسير 1/ 96.

65 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 384.

66 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم 1852، 3/ 1479.

67 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 28/ 346.

68 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 3/ 628.

69 المغني، ابن قدامة 9/ 29.

70 التاج والإكليل لمختصر خليل، العبدري 8/ 371.

71 انظر: المغني، ابن قدامة 9/ 32.

72 انظر: الحاوي الكبير، الماوردي 13/ 165.

73 المغني، ابن قدامة 9/ 29.

74 الصواب أنها رواية عن أحمد.

75 الحاوي الكبير 13/ 165.

76 انظر: الأم، الشافعي 1/ 293.

77 شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 176.

78 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 4/ 39.

79 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 249.

80 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 1/ 65.

81 انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول، حافظ حكمي 2/ 554.

82 أخرجه أحمد في مسنده، رقم 1657، 2/ 302.

83 أخرجه الحكام في المستدرك، كتاب الطيب، رقم 7516.

وصححه الألباني في الإرواء، رقم 1757.

84 انظر: المغني، ابن قدامة 9/ 30.

85 انظر: المصدر السابق 9/ 35.

86 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 384.

87 انظر: المغني، ابن قدامة 9/ 30.

88 الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 240.

89 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 47.

90 الأم، الشافعي 1/ 293.

91 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 48.

92 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، 4/ 61، رقم 3017.

93 أخرجه أحمد في مسنده، رقم 1657، 2/ 302.

94 انظر: المحلى بالآثار 12/ 411.

95 انظر: المصدر السابق.

96 المغني، ابن قدامة 9/ 31.

97 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (أنّ النّفس بالنّفس) ، رقم 6878، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ما يباح به دم المسلم، رقم 1676.

98 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب السحر، رقم 5763، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب السحر، رقم 2189، عن عائشة رضي الله عنها.

99 أخرجه الحكام في المستدرك، كتاب الطيب، رقم 7516.

وصححه الألباني في الإرواء، رقم 1757.

100 أضواء البيان 4/ 55.

101 المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت