إن الله سبحانه وتعالى تعهد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد والتأديب؛ لأنهن الأسوة والقدوة الحسنة، قال تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا} [الأحزاب: 51] .
بينت الآيات أن الله سبحانه فوض الأمر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كي يصنع مع زوجاته ما شاء، من تقديم وتأخير، وعزل وإمساك، وضم من أرجأ، وإرجاء من ضم إليه، وما شاء في أمرهن فعل توسعة عليه، ونفيًا للحرج عنه، وكان القسم والتسوية واجبًا عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن، فصار حق المبيت حقًّا له لا لهن بخلاف بقية المسلمين، ثم أبان الله تعالى سبب هذا التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيواء والإرجاء وأنه لمصلحتهن، فقال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} ، أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، وأنه غير واجب عليك، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم، وأنت مع ذلك تقسم لهن باختيارك لا جبرًا عنك، فرحن بذلك، واستبشرن به، وقدّرن جميلك، واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن، وتسويتك بينهن، وإنصافك لهن، وعدلك فيهن، ورضين كلهن بما تفعل، دون إقلاق ولا بلبلة؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء كان راضيًا بما أوتي منه وإن قلّ، وإن علم أن له حقًّا لم يقنعه ما أوتي منه، واشتدت غيرته عليه، وعظم حرصه فيه، فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه، واستقرار أعينهن على ما يسمح به منه لهن، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه، ومع هذا التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يأخذ لنفسه به تكرمًا منه على أزواجه، قال الزهري: «ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحدًا من أزواجه بل آواهن كلهن» ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، روى أحمد، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: (اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) 77، يعنى: القلب، وزيادة الحب لبعض دون بعض 78.
وفى هذه الآيات حث على تحسين ما في القلوب، ووعيد لمن لم يرض منهن بما دبر الله له من ذلك، وفوضه إلى مشيئته، وبعث على تواطؤ قلوبهن، والتصافي بينهن، والتوافق على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه توجيه لجميع المؤمنات أن يرضين بما قسم الله تعالى لهن من النفقة فلا يكلفن أزواجهن ما لا يطيقون، فقوله سبحانه: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ} [الأحزاب: 51] ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه، ويندرج فيه جميع المؤمنين والمؤمنات وجمع بجمع الذكور؛ للتغليب 79.
ذكر القرآن الكريم أن من شرط الشاهد أن يكون عدلًا مرضيًّا عنه.
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .
فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمّل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا، فقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، قالوا: أي ممن ترضون دينهم وعدالتهم حال كونهم من الشهداء، وهو عام في كل شاهد، وإنما وصف الرجل مع المرأتين بهذا الوصف؛ لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها، ولذلك وكل الأمر فيه إلى رضا المستشهدين، ثم بين علة جعل المرأتين بمنزلة رجل واحد بقوله عز وجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .
أن تضل إحداهما أي: تخطئ؛ لعدم ضبطها وقلة عنايتها، فتذكّر كل منهما الأخرى بما كان، فتكون شهادتها متممة لشهادتها، أي: إن كلًّا منهما عرضة للخطأ والضلال، أي: الضياع وعدم الاهتداء إلى ما كان وقع بالضبط، فاحتيج إلى إقامة الثنتين مقام الرجل الواحد؛ لأنهما بتذكير كل منهما للأخرى تقومان مقام الرجل، ولهذا أعاد لفظ إحداهما مظهرًا، وليس المعنى: لئلا تنسى واحدة فتذكرها الثانية، كما فهم كثير من المفسرين 80.
وجملة القول فيمن تقبل شهادته: أن تجتمع فيه عشر خصال: أن يكون حرًّا بالغًا مسلمًا عدلًا عالمًا بما يشهد به، ولا يجر بشهادته إلى نفسه منفعة، ولا يدفع عن نفسه مضرّة، ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط ولا يترك المروءة، ولا يكون عنده لين، ولا يشهد عليه عبده، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة، فشهادة الكافر مردودة؛ لأن الكذاب لا تقبل شهادته، فالذي يكذب على الله أولى بأن ترد شهادته، وجوز بعض أهل الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة العبيد، وأجازها ابن شريح وابن سيرين وهو قول أنس، ولا قول للمجنون معتبر حتى تصح شهادته، ولا تجوز شهادة الصبيان، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: «لا تجوز؛ لأن الله تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .
والعدالة شرط: وهو أن لا يكون الشاهد مقيمًا على الكبائر مصرًّا على الصغائر، والمروءة شرط: وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإن كان الرجل يظهر في نفسه شيئًا مما يستحيي أمثاله من إظهاره في الأغلب علم بذلك قلة مروءته وترد شهادته، وانتفاء التهمة شرط: فلا تقبل شهادة العدو على عدوه، وإن كان مقبول الشهادة على غيره؛ لأنه متهم في حق عدوه لا في حق غيره، ولا تقبل شهادة الرجل لولده ووالده وتقبل شهادته عليهما، ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعًا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه) 81.
قال الفزاري: «أراد بالخيانة الخيانة في الدين والمال والأمانة، فإن من ضيع شيئًا من أوامر الله أو ارتكب شيئًا مما نهى الله عنه لا يكون عدلًا، والغمر -بكسر الغين-: الحقد» 82.
وفي الآية دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم؛ لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر إليها من الأمارات عليه، ويقوم من الدلائل المبينة له، ولا يكون غير هذا؛ فإنا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد، واجتهاده أولى من اجتهاد غيره، وقصر الشهادة على الرضا خاصة؛ لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير؛ فمن حكمه أن يكون له شمائل ينفرد بها، وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره، ويقضى له بحسن الظن، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه، ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه 83.
رابعًا: الرضا بالتجارة:
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل.
قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] .
وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] .
أي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور، وأخذ المال باليمين الكاذبة، وجحد الحق ونحو ذلك.
وإنما خص الأكل بالذكر ونهى عنه؛ تنبيهًا على غيره من جميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل؛ لأن معظم المقصود من المال الأكل، وقيل: يدخل فيه أكل ماله بالباطل، وأكل ماله بالباطل: هو إنفاقه في المعاصي، ويدخل في أكل المال الباطل جميع العقود الفاسدة.
وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .
هذا الاستثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل، فكان الاستثناء هاهنا بمعنى: لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض، يعني: بطيبة نفس كل واحد منكم، وقيل: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم، وإلّا فلهما الخيار ما لم يتفرقا؛ لما روي عن ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) 84.
وانما خص التجارة بالذكر؛ لكونها أغلب أسباب المكاسب وقوعًا، وأوفقها لذوى المروءات 85.
خامسًا: الرضا بفسخ العقود:
ذكر القرآن الكريم الفسخ بالرضا في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233] .
بينت الآية أن مدة الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك، وكان على الأب رزقها وكسوتها، وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعًا.
وفيه دليل على أنه يجوز الفطام قبل ذلك إذا كان لمصلحة، وقد بين ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233] .
وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين، فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل السنتين كان الأمر لمن أراد الإتمام؛ لأنه تعالى قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] 86.
قال الإمام الماوردي: «وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان:
أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز، وهذا قول مجاهد، وقتادة، والزهري، والسدي.
والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده، وهذا قول ابن عباس» 87.
وعلى هذه الآية اعتبر الفقهاء الرضا في فسخ العقود اللازمة الصحيحة من طرفي العقد؛ لأن العقد انعقد بتراضيهما، فلا ينفرد بالفسخ؛ لعدم ولايته، وإذا فسخ لا ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ، فيلزمهما بتراضيهما.
فقد أجاز العلماء إلغاء التصرفات والعقود غير اللازمة من جانب المتعاقدين، أما في العقود اللازمة من جانب واحد فإنه يصح الإلغاء من الجانب الآخر غير الملتزم به كالوصية.
وأما في العقود والتصرفات الملزمة فلا يرد عليها الإلغاء بعد نفاذها إلا برضا العاقدين، كما في الإقالة، أو بوجود سبب مانع من استمرار العقد كظهور الرضاع بين الزوج والزوجة، وقد يكون هنا الإلغاء بمعنى الفسخ 88.
قال بدر الدين الزركشي: «سائر العقود تقبل الفسخ بالتراضي، وحكى الرافعي في أول الخلع قولين في أن النكاح هل يقبل الفسخ بالتراضي؟ أحدهما: نعم كالبيع، والثاني: لا؛ لأن وضع النكاح على الدوام والتأبيد، وإنما يفسخ؛ لضرورة عظيمة تدعو إليه، وجعلها أصل الخلاف في أن الخلع طلاق أو فسخ، وهذا في العقود اللازمة، أما الجائزة فلا يشترط تراضيهما، بل لكل منها الفسخ، وكذلك في الجائزة من أحد الطرفين كالمرتهن يفسخ الرهن، والعبد يفسخ الكتابة، والعامل في الجعالة ونحوه» 89.
موضوعات ذات صلة:
السعادة، الغضب، القدر، المحبة
1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 402، لسان العرب، ابن منظور 14/ 323، الصحاح، الجوهري 6/ 2357، الكليات، الكفوي ص 478.
2 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم 1427، 2/ 64، والترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب دعاء الوتر، 3566، 5/ 561، والنسائي في سننه، كتاب التطبيق، باب نصب القدمين في السجود، رقم 1100، 2/ 210، وابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 3841، 2/ 1262.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة» .
وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 1/ 281.
3 المصدر السابق.
4 انظر: التعريفات، الجرجاني ص 111، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 178.
5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص 276.
6 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 402، لسان العرب، ابن منظور 14/ 323.
7 انظر: جامع البيان، الطبري 21/ 221.
8 انظر: مختار الصحاح، الرازي ص 153، لسان العرب، ابن منظور 12/ 290.
9 انظر: التعريفات، الجرجاني ص 57، مقاليد العلوم، السيوطي ص 209، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 96.
10 انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص 256.
11 الكليات، الكفوي 1/ 398.
12 بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 2/ 416.
13 تاج العروس، الزّبيدي 2/ 214.
14 انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص 257.
15 الصحاح، الجوهري 2/ 300.
16 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 892، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 5/ 399.
17 لسان العرب، ابن منظور 7/ 313.
18 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 402.
19 انظر: الكشاف، الزمخشري 1/ 251، النكت والعيون، الماوردي 1/ 339، لطائف الإشارات، القشيري 1/ 171، أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 133، تفسير المراغي 2/ 112، 114، التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 272، في ظلال القرآن، سيد قطب 1/ 205.
20 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 5/ 350.
21 انظر: العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر 1/ 526.
22 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 11/ 218.
23 انظر: التفسير القيم، ابن القيم ص 163، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 412، التحرير والتنوير، ابن عاشور 3/ 50، تفسير المراغي 5/ 154.
24 أخرجه البخاري في صحيحه، باب بدأ الوحي، رقم 1، 1/ 6.
25 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 11/ 218.
26 انظر: جامع البيان، الطبري 11/ 244، الكشف والبيان، الثعلبي 5/ 68، التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 511، تفسير القرآن، السمعاني 2/ 328، الكشاف، الزمخشري 2/ 290.
27 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة، رقم 6549، 8/ 114، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا، رقم 2829، 4/ 2176.
28 انظر: جامع البيان، الطبري 11/ 244، التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 511، تفسير القرآن، السمعاني 2/ 328، الكشاف، الزمخشري 2/ 290.
29 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 2/ 420، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب 7/ 4496 معالم التنزيل، البغوي 3/ 238، مفاتيح الغيب، الرازي 21/ 550، لباب التأويل، الخازن 3/ 190، تفسير المراغي 19/ 129، في ظلال القرآن، سيد 5/ 2637، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 490.
30 انظر: معالم التنزيل، البغوي 2/ 13، مفاتيح الغيب، الرازي 11/ 289، المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 155، لباب التأويل، الخازن 2/ 10، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 26، في ظلال القرآن، سيد قطب 2/ 845.
31 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم 174، 1/ 347، والبغوي في شرح السنة رقم 126، 1/ 270، كتاب العلم، باب حديث أهل الكتاب.
وحسنه الألباني في إرواء الغليل 6/ 34.
32 انظر: جامع البيان، الطبري 9/ 523، لباب التأويل، الخازن 2/ 10، بيان المعاني، عبدالقادر ملا 6/ 293.
33 في ظلال القرآن 2/ 846.
34 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، رقم 45، 1/ 18، ومسلم في صحيحه، كتاب التفسير، رقم 3017، 4/ 2312.
35 انظر: جامع البيان، الطبري 22/ 223، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/ 25، معالم التنزيل، البغوي 5/ 57، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 339.
36 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، رقم 2496، 4/ 1942.
37 تفسير القرآن العظيم 4/ 203.
38 انظر: الكشاف، الزمخشري 4/ 302، المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 98، مفاتيح الغيب، الرازي 28/ 20، المنار، محمد رشيد رضا 6/ 26، روح المعاني، الألوسي 13/ 176.
39 انظر: النكت والعيون، الماوردي 3/ 443، مفاتيح الغيب، الرازي 22/ 135، المنار، محمد رشيد رضا 11/ 243، أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 36.
40 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 1/ 309، التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 487.
41 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 487.
42 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 3/ 500.
43 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 511، الكشاف الزمخشري 2/ 289، المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 59، مفاتيح الغيب، الرازي 7/ 165.
44 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 32/ 252، التحرير والتنوير، ابن عاشور 3/ 184.
45 سبق تخريجه.
46 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركًا دخل النار، رقم 93، 1/ 94.
47 انظر: جامع البيان، الطبري 21/ 260، التفسير الوسيط، الواحدي 3/ 572، معالم التنزيل، البغوي 4/ 80، المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 521.
48 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 15/ 236.
49 انظر: المصدر السابق.
50 انظر: الدرة البهية، السعدي ص 70، مفهوم الأسماء والصفات، سعد ندا 47 - 48/ 82.
51 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 23/ 337.
52 انظر: روح البيان، إسماعيل حقي 3/ 488، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 348، التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس 6/ 869.
53 انظر: روح البيان، إسماعيل حقي 3/ 488، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 348، التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس 6/ 869.
54 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 349.
55 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 16/ 124، الكشاف، الزمخشري 2/ 302، المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 72، البحر المحيط، أبو حيان 5/ 489، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 4/ 94.
56 انظر: جامع البيان، الطبري 9/ 191، تفسير المراغي 5/ 149، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 200، التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس 3/ 890.
57 انظر: المنار، محمد رشيد رضا 5/ 325.
58 انظر: الهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب 2/ 1458.
59 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 356.
60 سبق تخريجه.
61 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 356، المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 509، مفاتيح الغيب، الرازي 4/ 133، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 3/ 82، إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش 10/ 547.
62 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 3/ 472، الكشاف، الزمخشري 3/ 540، المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 385، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 423.
63 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 1/ 116، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 3/ 88، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 76.