قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) } [الأنفال:41] .
أما حصتهم من الفيء فهو عام، فتؤخذ من مجمله لا من خمس الله ورسوله.
قال تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [الحشر:7] .
والغنائم والفيء لا يحصلان إلا بوجود دولة، ولهذا كان الواجب عليها القيام بحقوقهم ورعايتهم وتنشئتهم وإعدادهم إعدادًا جيدًا؛ ليخوضوا غمار الحياة بشجاعة وقوة، مثلهم مثل بقية المواطنين.
فإنَّ الدولة معنية بإقامة مؤسسات عامة لكفالة الأيتام، مزودة بأفضل وأحدث وسائل الرعاية والحضانة والتربية والتعليم، يشرف عليها مربون ومربيات متخصصون من الحائزين على المؤهلات التعليمية والتربوية العالية، وذلك لتهيئة وسط اجتماعي وتعليمي وتربوي مليء بالدفء والحنان في جوٍّ أسريٍّ تعويضيٍّ مناسب.
وينبغي على المجتمعات والدول الإسلامية أن لا تترك اليتامى حتى تأتي المؤسسات الأجنبية التي ترعى وتقدم الدعم لرعاية الأيتام؛ لأن تلك المؤسسات قد تحمل في طياتها غايات كثيرة قد تكون منها ما لا ينسجم مع أصولنا الإسلامية، واليتيم طفل من أبناء المسلمين يحتاج إلى من يتحدث إليه ويشكو إليه مشكلاته، وما يدور في مشاعره وآماله وآلامه، متأملًا أنْ يجد صدورًا رحيمة وقلوبًا عامرة برحمة الله والإيمان به؛ ولأن في ذلك ضررًا على هؤلاء اليتامى فيتربوا على المبادئ الغربية ويشعروا بأن الغرب يقدم لهم الرعاية أفضل من المسلمين، مما قد يؤدي بهم إلى اعتناق المبادئ والأفكار الغربية المتعارضة مع الدين الإسلاميِّ الحنيف.
إنَّ الأساس الذي قام عليه وجوب حقِّ اليتامى على الدولة الإسلامية هو ما رواه البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب:6] . فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا، فليأتني فأنا مولاه) 129.
وكذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده، إنْ على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا، أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا، فإلى العصبة من كان) 130.
والمراد: بمن ترك (ضياعًا) ، أي: عيالًا محتاجين يضيعون إن تركوا 131.
قال الإمام النووي معناه: «أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فعلي نفقتهم ومؤنتهم» 132.
والذي يقوم بمهام النبي في كل وقت وحين هو الحاكم المسلم والدولة المسلمة بمختلف مؤسساتها، فيجب عليها القيام بكفالة ورعاية اليتيم.
وأهم حقوق اليتيم التي يجب أن يقوم بها المجتمع والدولة لليتيم على حد سواء هي:
1.حفظ المال ودفعه لهم.
قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَى? أَمْوَالَهُمْ ? وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ? وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى? أَمْوَالِكُمْ ? إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) [النساء:2] .
وقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى? يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ? وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ? لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ? وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى? ? وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ? ذَ?لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ?152?) [الأنعام:152] .
وقال سبحانه:. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى? يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ? وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ? إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً [الإسراء:34] .
2.الإكرام.
قال تعالى: كَلَّا ? بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [الفجر:17] .
3.الإطعام.
يقول تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى? حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا [الإنسان:8] .
وقال تعالى: (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) [البلد:15] .
4.الإيواء.
يقول تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى? [الضحى:6] .
5.الإحسان.
قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى? وَالْيَتَامَى? وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى? وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ? إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ?36?) [النساء:36] .
وقال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى? وَالْيَتَامَى? وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ?83?) [البقرة:83] .
6.العدل.
قال تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء:127] .
تميزت الشريعة الإسلامية بإعطاء اليتامى عناية ورعاية خاصة، ورغبت القادرين من أهل الخير والبر والإصلاح في كفالة اليتامى والإحسان إليهم والعطف والحنان بهم، والعمل على إعدادهم جسميًّا ونفسيًّا وعقليًّا حتى يصيروا رجالًا صالحين يقدمون الخير والنفع لبلدهم وأمتهم.
ولقد اهتم القرآن الكريم مكيِّه ومدنيِّه باليتامى من حيث الإحسان إليهم ورعايتهم والقيام بحقوقهم والمحافظة على أموالهم، والأمر بإكرامهم ومراعاة نفسياتهم، والحث على إطعامهم والإنفاق عليهم، والتحذير من أكل أموالهم، وكذلك جاءت السنة النبوية مؤكدة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم.
فالقرآن الكريم والسنة النبوية لم يتركا شيئًا يتعلق باليتيم في جميع الجوانب إلا وتعرضًا له بالبيان والتفصيل، حتى إنهما لم يتركا شيئا لمستدرك أو معقب.
ولقد سبق القرآن الكريم بذلك الاتفاقيات الدولية التي لم تأت إلا بقليل من كثير، وفيض من غيظ، وقاصر من عام ٍّوشامل، مما جاء به القرآن.
واليتيم في الإسلام يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة للطفل العاديِّ من غير نقصان، بل إنَّ القرآن أولى اليتامى مزيدًا من الاهتمام في الرعاية والكفالة والإحسان.
ونصَّ القرآن الكريم على حقوق اليتيم في أربع وعشرين موضعًا منه بين فيها حقوق اليتيم وأوجب الإحسان إليه.
قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) } [النساء:36] .
وأخذ بذلك العهود والمواثيق قبل أن تقرر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بآلاف السنين.
قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) } [البقرة:83] .
وقد سبقت تلك الآيات المبينة حقوق اليتيم بما يغني عن إعادتها في هذا المقام
والاتفاقيات الدولية الخاصَّة بالطفل اقتصر النصُّ صراحة على حقوق اليتيم على إع?ن جنيف لعام (1924 م) ، وذلك في المادة الثانية منه، حيث نصَّ على وجوب إيواء وانقاذ اليتامى، أما إعلان حقوق الطفل لعام (1959 م) فلم ينصَّ صراحة على حقوق اليتامى، واكتفى بنصوص مجملة يفهم منها أنها تشمل حقوق الأطفال اليتامى.
ولم تنصَّ اتفاقيات حقوق الطفل على حقوق اللقطاء واليتامى، كما نصت على ذلك الشريعة الإسلامية 133.
كما أن الاتفاقيات الدولية رغم أنها صدَّعَت الرؤوس بكثرة الإعلانات والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفولة لم تول عناية كبيرة باليتيم، ولم يذكر حقه إلا في إعلان جنيف، حيث نصَّ في مادته الثانية على وجوب إيواء وإنقاذ اليتامى، وأما إعلانات حقوق الطفل فليس فيها شيء يختصُّ باليتامى، مع أن هذه الإعلانات والمواثيق عُدِّلَتْ وطُوِّرتْ وأقرت في أوج تطور الحضارة والمدنية واهتمامها بتدوين الحقوق، ووضع القوانين.
في مقابل ذلك؛ نجد عشرات النصوص من الكتاب والسنة تعرض لليتامى، وتبين حقوقهم، وتلزم المجتمع برعايتهم، وتأتي على الدقيق مما يجب لهم، وفي القرآن فقط ذكر اليتيم وحقه في أربعة وعشرين موضعًا، عدا ما في السنة من عشرات الأحاديث في ذلك.
ولقد كانت الأديان السماوية وبخاصة الإسلام سباقة إلى إقرار حقوق الأطفال، وتميزت الشريعة الإسلامية وبخاصة الإسلام سباقة إلى إقرار حقوق الطفل، وتميزت الشريعة الإسلامية بالاهتمام بحقوق الطفل من قبل أن يولد، وقبل أن يكون جنينًا في بطن أمه عندما أرشد الزوجين إلى إحسان الاختيار، كما تميزت بفكرة وجوبية هذه الحقوق على الوالدين ثم المجتمع ثم الدولة 134.
موضوعات ذات صلة:
الأبوة، الأسرة، الأمومة، البنوة، التبني، الحقوق، المال، النساء
1 انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 14/ 241، مقاييس اللغة، ابن فارس 6/ 154، لسان العرب، ابن منظور 12/ 645، تاج العروس، الزبيدي 34/ 134.
2 النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 291.
3 انظر: المفردات ص 889، الكشاف، الزمخشري 1/ 463، مفاتيح الغيب، الرازي 3/ 587، لباب التأويل، الخازن 1/ 58، أحكام القرآن، الجصاص 3/ 85.
4 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 3/ 85، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 346.
5 انظر: أحكام القرآن 3/ 85، مفاتيح الغيب، الرازي 3/ 587، لباب التأويل، الخازن 1/ 58.
6 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص 770، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، باب الياء ص 1453.
7 انظر: عمدة الحفاظ، السمين الحلبي، 4/ 350 - 351، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي، 5/ 380.
8 انظر: لسان العرب، ابن منظور 7/ 392.
9 انظر: التعريفات، الجرجاني ص 193، أنيس الفقهاء، القونوي ص 67، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 291، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي ص 55.
10 انظر: حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي، تسنيم استيتي ص 15.
11 انظر: دور الأب في التربية، علي القائمي ص 311، حل مشكلة الأيتام ضمن تعاليم الإسلام، فايزة أحمد يوسف ص 3 - 4.
12 انظر: حل مشكلة الأيتام ضمن تعاليم الإسلام، فايزة أحمد يوسف ص 3 - 4.
13 انظر: دور الأب في التربية، علي القائمي ص 311.
14 تربية الأولاد في الإسلام، عبدالله ناصح علوان ص 136.
15 انظر: التفسير القرآني للقرآن، الخطيب 2/ 707.
16 انظر: جامع البيان، الطبري 7/ 19.
17 انظر: جامع البيان، الطبري 7/ 22، مفاتيح الغيب، الرازي 9/ 505.
18 انظر: جامع البيان، الطبري 7/ 24، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 17، النكت والعيون، الماوردي 1/ 457.
19 أخرجه البخاري في صحيحه، رقم 2744، 4/ 3 كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ومسلم في صحيحه، رقم 1628، 3/ 1250 كتاب الهبات، باب الوصية بالثلث.
20 مفاتيح الغيب 9/ 505.
21 انظر: تفسير السمعاني 1/ 400، تفسير الراغب الأصفهاني 3/ 1114، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 51، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 195، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 165.
22 انظر: التحرير والتنوير 22/ 122.
23 انظر: لباب التأويل، الخازن 3/ 174.
24 أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم 3396، 2/ 400
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي.
25 شعب الإيمان، البيهقي رقم 209، 1/ 386.
26 مجمع الزوائد، الهيثمي، رقم 11151، 7/ 53.
قال الهيثمي: أخرجه البزار من طريق بشر بن المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبي، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
27 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 3/ 162، الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 188، لباب التأويل، الخازن 3/ 174، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 12/ 548، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 167.
28 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 188، لباب التأويل، الخازن 3/ 174، اللباب في علوم الكتاب 12/ 548، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 167.
29 مفاتيح الغيب 21/ 492.
30 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 168.
31 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 21/ 492، أنوار التنزيل، البيضاوي 3/ 290.
32 انظر: لباب التأويل، الخازن 3/ 174.
33 انظر: النكت والعيون، الماوردي 3/ 336، الكشاف، الزمخشري 2/ 742، روح المعاني، الألوسي 8/ 336، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 168.
34 روح المعاني، الألوسي 13/ 176، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/ 442، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 259، محاسن التأويل، القاسمي 8/ 445، التفسير الوسيط، طنطاوي 13/ 192.
35 أخرجه أبو داود في سننه، رقم 969، 1/ 254، كتاب الصلاة، باب التشهد.
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رقم 630، ص 235.
36 أخرجه أبو داود في سننه، رقم 1536، 2/ 89، كتاب الصلاة، باب الدعاء بظهر الغيب، وابن ماجه في سننه، رقم 3862، 2/ 1270، كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، والترمذي في سننه، رقم 1905، 4/ 314، أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في دعوة الوالدين.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم 3031، 1/ 582.
37 انظر: تفسير الشعراوي 4/ 2021.
38 انظر: المصدر السابق 4/ 2021.
39 انظر: المصدر السابق 4/ 2021.
40 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 569.
41 أخرجه البخاري في صحيحه، رقم 2896، 4/ 36، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
42 أخرجه أحمد في مسنده، رقم 9018، 14/ 558.
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2544، 2/ 341.
43 انظر: جوامع السيرة، ابن حزم ص 6، الروض الأنف، السهيلي 2/ 118.
44 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 20/ 96، فتح القدير، الشوكاني 5/ 558.
45 انظر: جامع البيان، الطبري 24/ 487، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/ 339، الكشف والبيان، الثعلبي 10/ 225.
46 النكت والعيون الماوردي 6/ 293.
47 انظر: جامع البيان، الطبري 24/ 487، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/ 339، الكشف والبيان، الثعلبي 10/ 225، المفردات، الراغب ص 889، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 5/ 380.
48 التفسير البياني للقرآن الكريم 1/ 43.
49 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 30/ 401، أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 559، التفسير القرآني للقرآن، الخطيب 16/ 1608.
50 أخرجه مسلم في صحيحه، رقم 2983، 4/ 2287، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم.
51 انظر: جامع البيان، الطبري 9/ 265، التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 124.
52 أضواء البيان 1/ 316.
53 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 583، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 57.
54 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 567.
55 انظر: نظم الدرر، البقاعي 1/ 157، محاسن التأويل، القاسمي 1/ 342.
56 آداب معاملة اليتيم، محمد مجاهد طبل، وإبراهيم بن محمد ص 14.
57 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 583، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 261، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 178.
58 انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/ 238، التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 337.
59 تفسير السمعاني 3/ 239.
60 انظر: مفاتيح الغيب 30/ 747.
61 انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 416، أضواء البيان 8/ 567.
62 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 1/ 318.
63 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/ 7، نظم الدرر، البقاعي 2/ 53، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 83.
64 أخرجه أبو داود في سننه رقم 2871، 3/ 114 كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، والنسائي في سننه رقم 3669، 6/ 256 كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، والحاكم في المستدرك، رقم 2499، 2/ 113.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.
65 انظر: تفسير السمعاني 1/ 221، تفسير الراغب الأصفهاني 1/ 453، معالم التنزيل، البغوي 1/ 283، الكشاف، الزمخشري 1/ 263، مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 404 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 435.
66 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 405.
67 انظر: المصدر السابق 6/ 406.
68 انظر: النكت والعيون، الماوردي 1/ 280، أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 215، التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 357، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 435، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 99.
69 انظر: جامع البيان، الطبري 24/ 488، التفسير الوسيط، الواحدي 4/ 511.
70 انظر: تفسير السمعاني 6/ 246 مفاتيح الغيب الرازي 31/ 200، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 20/ 100، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 413.
71 انظر: التفسير البياني للقرآن الكريم 1/ 52.
72 انظر: جامع البيان، الطبري 24/ 629، التفسير الوسيط، الواحدي 4/ 558، أنوار التنزيل، البيضاوي 5/ 341.
73 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 3985.
74 انظر: جامع البيان 24/ 413.
75 انظر: معالم التنزيل، البغوي 5/ 251.
76 انظر: مفاتيح الغيب 31/ 157.
77 انظر: جامع البيان، الطبري 12/ 224، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/ 238، التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 337، تفسير الراغب الأصفهاني 3/ 1108، المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 362.
78 انظر: جامع البيان، الطبري 7/ 31، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 15، النكت والعيون، الماوردي 1/ 458، مفاتيح الغيب، الرازي 9/ 508.
79 انظر: جامع البيان، الطبري 4/ 291، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 416، الكشاف، الزمخشري 1/ 257، المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 288. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 428.
80 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 30/ 747، تفسير السمعاني 6/ 230، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 355.
81 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 3/ 83، التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 131.
82 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 15/ 485.
83 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 52، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 1.
84 القواعد، ابن رجب الحنبلي ص 228.
85 انظر: حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي، تسنيم جمال استيتي ص 65.
86 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7/ 134.
87 انظر: النكت والعيون الماوردي 3/ 241.
88 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 337، المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 362.
89 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 166.
90 انظر: التفسير القرآني للقرآن، الخطيب 2/ 708.
91 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا) ، رقم 2766، 4/ 10، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 89، 1/ 92.
92 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 9/ 506، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 7، أضواء البيان، الشنقيطي 8/ 565.
93 انظر: تفسير السمعاني 1/ 395، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 182، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 163.
94 النكت والعيون 1/ 447.
95 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 189.
96 انظر: النكت والعيون، الماوردي 1/ 453.
97 انظر: فتح القدير، الشوكاني 1/ 491.
98 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم 32914، 6/ 460، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم 11001، 6/ 7.
99 جامع البيان 7/ 593.
100 انظر: فتح القدير، الشوكاني 1/ 491.
101 انظر: تفسير السمعاني 1/ 398.
102 انظر: جامع البيان، الطبري 7/ 26، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 17، النكت والعيون، الماوردي 1/ 457.
103 انظر: نظم الدرر 4/ 188.
104 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 164، التفسير القرآني للقرآن، الخطيب 2/ 703، التفسير الوسيط، طنطاوي 3/ 43.
105 فتح القدير 2/ 202.
106 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 198 - 199.
107 أخرجه أبو داود في سننه، رقم 2873، 3/ 115، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 7609، 2/ 1261.
108 أخرجه أبو داود في سننه، رقم 4398، 4/ 139، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، والترمذي في سننه، 1423، 4/ 32، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.