فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 5956

بأس بالتطويل أحيانًا.

وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (1)

مسألة [5] : القراءة في العشاء.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.

ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث معاذ -رضي الله عنه-: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .

• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.

والصواب قول الجمهور. (2)

مسألة [6] : القراءة في الفجر.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث أبي برزة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (3) : وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (4)

(1) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ 429 - 431، 435) .

(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 448 - 449) ، رقم (769) .

(3) تقدم في الكتاب برقم (147) .

(4) وانظر: «الفتح» (4/ 456 - 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت