الأخيرة فالظاهر أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصل، ثم يسجد للسهو، وبالله التوفيق. (1)
مسألة [3] : هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟
• في المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: أن عليه السجود، وهو قول عطاء، والشافعي، والحنفية. والحجة لهذا القول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في صلاته.
القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهو، وهو قول الحكم، وأبي ثور، وإسحاق، وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الراجح هو وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وعلى هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود السهو، والله أعلم. (2)
مسألة [4] : من قال موضع: سمع الله لمن حمده، الله أكبر، والعكس من ذلك؟
• قال الإمام مالك -رحمه الله-: إن رجع واستدرك فلا سجود عليه، وإلا فيسجد للسهو.
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (3/ 507 - 508) ، «شرح المهذب» (4/ 113) .
(2) وانظر: «الأوسط» (3/ 304) .