• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، والله أعلم. (1)
مسألة [13] : إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم (3) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل -رضي الله عنهم- وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن» .
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (4)
مسألة [14] : إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (5/ 214) : فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ
(1) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6) ، «المجموع» (8/ 33) ، «المغني» (5/ 227) ، «ابن أبي شيبة» (4/ 404) .
(2) انظر: «البخاري» رقم (1607) ، ومسلم رقم (1272) .
(3) انظر: «مسلم» (1273) (1275) .
(4) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6) ، «الفتح» (1607) ، «المجموع» (8/ 33) ، «المغني» (5/ 228) .