في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (1)
مسألة [26] : إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (2)
مسألة [27] : هل له الوطء حال ردته؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (3)
(1) انظر: «المغني» (10/ 38 - 39) «مجموع الفتاوى» (32/ 190 - 191) «الاختيارات» (ص 226) .
(2) انظر: «المغني» (10/ 40) «الاختيارات» (ص 226) .
(3) انظر: «المغني» (10/ 40 - 41) .