1433 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنهما- قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (1)
1434 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2) ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : معنى أم الولد.
هي الأمة التي ولدت لسيدها في ملكه. (4)
مسألة [2] : هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد) ؛ لأنها علقت منه بمملوك؛ ولأنَّ الأصل الرق وإنما خُولِف هذا الأصل فيما إذا حملت منه
(1) أخرجه البخاري برقم (2739) .
(2) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2515) ، والحاكم (2/ 19) ، وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه، وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو أصح، صحح ذلك البيهقي كما في «الكبرى» (10/ 346 - 347) .
(3) للموقوف أسانيد صحيحة في «سنن البيهقي» (10/ 342 - 343) .
(4) «المغني» (14/ 580) .