مسألة [144] : قطع التلبية.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، وهو مذهب ابن مسعود (1) ، وابن عباس (2) ، وطاوس، وابن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في «الصحيحين» (3) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّى حتى أتى جمرة العقبة.
وفي «المسند» (1333) ، وغيره أنَّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لبَّى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- (951) .
وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي، وهوقول إسحاق؛ لما جاء في حديث الفضل بن عباس: «حتى رمى جمرة العقبة» ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وابن خزيمة، واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه (2887) بإسنادٍ حسنٍ عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
• وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر، وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي،
(1) أخرجه البخاري (1683) ، وابن أبي شيبة (4/ 1/269) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/269) بإسناد صحيح عنه.
(3) أخرجه البخاري (1669) ، ومسلم (1281) .