فهرس الكتاب

الصفحة 5488 من 5956

والصحيح أنَّ التسمية شرطٌ للذاكر والناسي، ولا يُباح الصيد لمن نسي التسمية، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)

مسألة [5] : كيفية التسمية.

• ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله) ، ولا يقوم غيرها من الذكر مقامها، كالتهليل، والتعظيم، والتسبيح، وهذا قول أحمد، والشافعي.

• ومذهب الحنفية، والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لأنه يكون قد ذكر اسم الله عليها.

وأجاب أحمد، والشافعي أنَّ السنة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله: (باسم الله) ؛ فكذلك في الصيد.

وهذا هو الصحيح.

• وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الأضحية، والأولى الاقتصار على (باسم الله) .

• واستحبَّ الشافعي زيادة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكذا أبو إسحاق بن شاقلا.

• ومذهب أحمد، والليث عدم مشروعية ذلك، وهو الصحيح. (2)

(1) انظر: «المغني» (13/ 258) «المجموع» (9/ 102) «الأطعمة» (ص 189) «الشرح الممتع» (6/ 381) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 260) «الأطعمة» (ص 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت