663 -وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : صيامُ سِت من شوال.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب على ذلك.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى كراهة صومها.
قال مالك -رحمه الله-: إنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها.
وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبها.
وما ذكره مالك -رحمه الله- ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث.
وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد. (2)
فائدة: قال الصنعاني -رحمه الله-: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين. اهـ (3)
(1) أخرجه مسلم برقم (1164) .
(2) انظر: «المغني» (4/ 438) ، «المجموع» (6/ 379) ، «سبل السلام» (4/ 157 - ) .
(3) «السبل» (4/ 157) .