فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 5956

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. (1)

مسألة [4] : المسح على العقب.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (1/ 379) : وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.

وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (1/ 520) .

مسألة [5] : مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (1/ 520) : لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ

مسألة [6] : مسح الخف بخرقة، أو غسله.

مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.

(1) وانظر: «الأوسط» (1/ 454) ، «المجموع» (1/ 521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت