فهرس الكتاب

الصفحة 5659 من 5956

• وقال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، والكفارة.

• وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة.

وأما إن كان الصوم واجبًا:

• فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قول عكرمة، وأبي يوسف، وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه.

• وعن أحمد رواية أنَّ عليه القضاء.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر. (1)

الحال الخامسة: أن يقدم ليلًا.

فلا شيء عليه في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يقدم في اليوم، ولا في وقت يصح فيه الصيام. (2)

مسألة [8] : إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى؟

• جمهور العلماء على أنه يلزمه ذلك، وبهذا قال أحمد، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، والشافعي في قول، وابن المنذر؛ لأنَّ شدَّ الرحال إليها مشروع؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب.

• وذهب الشافعي في قول له إلى عدم الوجوب؛ لأنَّ البر بإتيان هذين نفلٌ

(1) انظر: «المغني» (13/ 645 - 647، 644) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 647) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت