فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 5956

بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

609 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى العَبْدِ، وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

610 -وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ» . (2)

611 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. (3)

قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (4)

وَلِأَبِي دَاوُد: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صَاعًا. (5)

612 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ

(1) أخرجه البخاري (1503) ، ومسلم (984) ، (986) . واللفظ للبخاري.

(2) ضعيف. أخرجه ابن عدي (7/ 2519) والدارقطني (2/ 152 - 153) من طريق أبي معشر نجيح ابن عبدالرحمن السندي، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر.

(3) أخرجه البخاري (1508) (1506) ، ومسلم (985) .

(4) انفرد به مسلم عقب الحديث (985) (18) .

(5) أخرجه أبوداود (1618) ، وإسناده على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت