فهرس الكتاب

الصفحة 5835 من 5956

1448 - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

مسألة [1] : المشي في نعل واحدة.

تقدم حديث الباب في النهي عن ذلك، وفي مسلم (2098) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» ، وبنحوه عنده (2099) ، عن جابر -رضي الله عنه-.

قال النووي -رحمه الله- (2097) : قال العلماء: وسببه أنَّ ذلك تشويه، ومثلة، ومخالف للوقار؛ ولأنَّ المنتعلة تصير أرفع من الأخرى؛ فيعسر مشيه، وربما كان سببًا للعثار.

قال: وهذا مجمع على استحبابه، وعلى أنه ليس بواجب. اهـ بتصرف يسير.

قلتُ: ومن العلل التي ذكروها في النهي أنها مشية الشيطان، وهذه العلة قد جاء فيها حديث صحيح، فقد أخرج الطحاوي -رحمه الله- في «مشكل الآثار» (1358) بإسناد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال: «إنَّ الشيطان يمشي بالنعل الواحدة» ، وقد صححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (348) .

(1) أخرجه البخاري (5855) ، ومسلم (2097) (68) . ولفظ البخاري «أو ليحفهما» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت