فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 5956

106 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

107 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ (2) ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : حكم غسل الكافر إذا أسلم.

• في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الغسل مطلقًا، سواء كان أصليًّا، أو مرتدًا، سواء كان جنبًا، أو لا، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، والخطابي،

(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (348) ، وابن خزيمة (256) واللفظ لأبي داود.

ولفظ ابن خزيمة من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا من فعله. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة، وهو ضعيف. وضعف أبو داود حديثه هذا، وعدّه الذهبي في «الميزان» (4/ 120) من مناكيره، وقال أبو زرعة: لا يصح هذا. انظر: «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (11/ 439) .

(2) صحيح. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 9 - 10) وإسناده صحيح، وفيه «فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين» .

(3) أصله في «البخاري» (4372) ، ومسلم (1764) .

وفيه: فانطَلَقَ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل.

فائدة: قال البيهقي في «سننه» (1/ 171) : يحتمل أن يكون أسلم عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت